توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ

7,624

السؤال 219223

هلك هالك عن زوجة وأمِّ وبنتين وأخ ، وكان له ابن مات في حادث ما، فكيف تُقسّم تركته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي يفهم من السؤال : أن الابن توفي في حياة أبيه ؛ فلا يكون له شيء من الميراث .
وعلى هذا تقسم التركة كالآتي :
الزوجة : لها الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى :( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12.
الأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11 .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء /11 .
الأخ : [ الظاهر أنه أخ شقيق ] يكون له الباقي من التركة .
ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى أربع وعشرين جزءا متساويا .
يكون للزوجة منها (3) ، وللأم (4) ، وللبنتين (16) ، لكل واحدة منهما (8) ، والباقي للأخ وهو (1) جزء واحد .

والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play