0 / 0
19,27220/04/2014

هل شهود النكاح هم من وقع على العقد عند المأذون فقط، أو كل الحاضرين لعقد النكاح ؟

السؤال: 218871

عند عقد النكاح كان هناك أكثر من الشاهدين اللذين قد أخذ المأذون أثبات شخصيتهم والتوقيع على العقد ، ومنهما شاهد لا يصلى ، مع العلم أنه كان هناك رجال آخرون غير هذين الشاهدين والمأذون وولى الزوجة ؟ فهل كل من حضر العقد يعتبر شاهدا عليه ، أم يقتصر على من وقع على العقد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المقصود من الشهادة في النكاح : أن يسمع الشاهد في عقد النكاح الإيجاب من ولي المرأة أو من يقوم مقامه ، ويسمع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه ، فإذا حصل السماع لعقد النكاح ( الإيجاب والقبول ) : كان ذلك شهادة على النكاح .

قال الكاساني رحمه الله : ” وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ، أَعْنِي حُضُورَ الشُّهُودِ ، شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ , وَرُكْنُ الْعَقْدِ هُوَ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فما لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا ، لَا تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ ، فَلَا يُوجَدُ شَرْطُ الرُّكْنِ ” انتهى من ” بدائع الصنائع ” (2/ 255) .

وعليه ، فمادام أن عقد النكاح قد حصل بحضور ذلك الجمع من الناس ، فقد صح النكاح ، ولا يضر بعد ذلك كون أحد الشاهدين اللذين وقعا على عقد النكاح ، لا يصلي ؛ لكون الشهادة قد حصلت بغيره ممن كان حاضراً لعقد النكاح ، وهم باقي الرجال الحاضرين .

قال البهوتي رحمه الله ” فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ : كَفَى … ، ( فَلَوْ بَانَا ) أَيْ : الشَّاهِدَانِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ ( فَاسِقَيْنِ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ) ، وَلَا يُنْقَضُ ” انتهى ” كشاف القناع ” (5/ 66) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android