0 / 0

هل يجوز أن يخاط الكفن ؟

السؤال: 216718

هل يجوز خياطة الكفن بآلة خياطة ، إذا كان الكفن ليس كافياً في العَرْضِ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب ، يُلف فيها لفاًّ ، كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ “. رواه البخاري ( 1264) ، ومسلم (941) .
فإن كفن في غير ذلك ، في قميص ونحوه فلا حرج ، ولكن السنة أولى .
وأقل كفن يمكن أن يكفن الميت فيه ، وبه يحصل الواجب ، هو ثوب واحد يستر جميع البدن .
راجع جواب السؤال رقم : (98308) ، (98409) .
وتكفن المرأة في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين .
راجع جواب السؤال رقم : (98189) .
وعلى ذلك :
فالواجب في الكفن ستر جميع البدن ، فإن ستر بأي ثوب كان حصل الواجب ، ولا يشترط في ذلك شيء معين ، فإن كفن في ثيابه التي كان يلبسها ، أو خيطت له ثياب مخصوصة فلا حرج ، ومراعاة السنة بأن يلف لفاً ، في ثوب ، لم يفصل على البدن ، كثياب الأحياء : أولى .
قال علماء اللجنة :
” الواجب تكفين الميت بما يستره ، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي : يلف بها لفاً ، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص ، أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا : أجزأ ذلك ، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/ 430) .
وأما إذا كان ثوب الكفن قصيراً ، أو كان ضيقا مكتنزاً ، فوصل بغيره بخيط ، ليشمل البدن عند لفه به : فلا حرج في ذلك ، ولا يخرج به عن السنة المذكورة .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android