0 / 0
4,37703/12/2014

فوضها زوجها في طلاق نفسها منه إن لم تسافر معه

السؤال: 216589

أعيش في بلغاريا، وقد تركني زوجي منذ تسعة أشهر وأنا حامل في الشهر الثامن وغادر إلى سوريا ، كما أن عندي أيضاً طفلة أخرى في الثالثة من العمر ، وعندما تركني كان قد طلب مني مرافقته فرفضت ؛ لأن هناك حرب ، فغضب وقال إن لم تأت فلك الإذن بالطلاق ، وقال : بأنه سيتزوج هناك ، فما العمل الآن ؟ إنني محبطة من هذا الوضع ، وهل ما زلت زوجة له ؟ وهل يمكنني تطليقه دون أن أأثم ؟ لأنه لن يعود أبدا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها منه ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (151276) .
فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة .
وعليه : فقوله لك : ” إن لم تأت فلك الإذن بالطلاق ” يجيز لك أن تطلقي نفسك منه ، ما لم يفسخ ذلك ويرجع عنه .
وأنت إلى الآن زوجته ما لم يقع منه طلاق صريح ، ويمكنك أن تطلقي نفسك منه ، وأنت في ذلك بالخيار ، فانظري في الأمر : إذا كان سفرك إليه يعرضك للهلاك ، وقد يئست من رجوعه ، أو خفت أن تسافري فتجديه قد طلقك فتحتاري بتلك البلاد : فلك أن تطلقي نفسك وتنتظري العدة ثم تتزوجي بمن شئت .
وإذا رأيت أنه يمكنك أن تلحقي به وتسافري إليه وليس هناك مخاطر في هذا السفر فلك أن تسافري إليه ، ولكن هذا لا يتم إلا بعد التنسيق معه أولا وإخباره بالسفر إليه ، لأنه ربما يكون قد طلقك فعلا ، وربما لا يرضى بسفرك الآن .
وإذا رأيت أن تصبري ولا تطلقي نفسك فعسى أن يأتي الله به فيجدك راضية به مبقية على صحبته : فلك ذلك أيضا .
وفي حالة اختيارك الطلاق فلا إثم عليك .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android