ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .
0 / 0
8,73920/ذو الحجة/1422 الموافق 04/مارس/2002
لا نفقة للزوجة إذا رفضت العودة إلى بيت زوجها
السؤال: 20886
حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت : اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
Test name w1swed7gji
هل انتفعت بهذه الإجابة؟