0 / 0
120,25915/12/2002

هل والد الزوج السابق محرم ؟

السؤال: 20750

كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

والد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 .

والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .

وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .

والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : "

1- ما نكح الأب ( أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) النساء / 23 .

2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم … ) النساء / 23 .

3- الربيبة ( بنت الزوجة من رجل آخر ) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) النساء / 23 .

4- زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 . "

انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" قال تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .

فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت ( يعني أم الجدة وأمها … الخ ) سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .

فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها – يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد …

وقوله تعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل ( يعني ابن الابن وابنه …. الخ ) حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "

انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android