0 / 0

اعتمرت ثم جاءتها الدورة ولديها أسئلة متعلقة بذلك ؟

السؤال: 204216

أرجو من فضيلتكم أن تبين لي ما حكم هذه العمرات ؟
– العمرة الأولى منذ سنين اعتمرت ثم جاءتني الدورة ، لكن لا أذكر هل كانت في أثناء العمرة أو بعدها ؟
– العمرة الثانية : نوى أهلي العمرة ، وكانت قد جاءتنى الدورة ، لكني سافرت معهم ولا أتذكر نيتي فيها ، ثم أحرم أهلي من الميقات ، ولا أذكر هل أحرمت أو لا ، أو أني نويت فإن حبسني حابس واشترطت الحيض ، ثم سافرت ، وأدى أهلي العمرة ، أما أنا فجلست في انتظارهم حتى ينهوا العمرة ، والذي أذكره بأني كنت أعتقد بأني لم أؤد العمرة ، لكن يوجد شيء غير صحيح.
– المرة الثالثة : أديت العمرة برفقة أختي وزوجها وأديت العمرة فما حكمها ؟
– العمرة الرابعة : نويت العمرة ، ثم أخبرني أهلي بأننا سنذهب لمدينة أخرى ثم نعتمر ، فخرجنا من مدينتنا بدون المرور من الميقات ، ومكثنا في المدينة الأخرى أياما ، ثم نوينا العمرة ، ولكني أثناء الغسل وجدت الدم ، ثم لا أذكر نيتي بعدها ، وذهب أهلي للميقات وأحرموا ، أما أنا فلا أذكر نيتي هل نويت أو إني اشترطت الحيض أثناء النية وأكمل أهلي العمرة علما بأنه قد تمت وكنت بانتظارهم.
-العمرة الخامسة: أديتها بإذن الله عمرة صحيحة.
ما حكم العمرات السابقة هل يترتب علي إعادتها ؟ وهل يمكنني قضاؤها في سفرة واحدة ؟ علما بأنه قد تمت خطبتي ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

– العمرة الأولى التي لا تذكرين هل الدورة جاءتك في أثنائها أم بعدها : فهي عمرة صحيحة ؛ لأن الأصل صحة العبادة ، والشك بعد العبادة لا يؤثر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ، ومثل ذلك : لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة ، نقول : إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟ فلا عبرة بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة .
وهذه قاعدة مفيدة للإنسان : إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها ، وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ، إلا أن يتيقن ، فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص” .
انتهى من فتاوى “نور على الدرب” .

– أما العمرة الثانية فبما أنك لا تتذكرين هل أحرمت ، وأديت العمرة أو لا ؟ فلا يلزمك تجاهها شيء ، والأصل براءة ذمتك فلا تلتفتي إلى تلك الشكوك.

– والعمرة الثالثة التي أديتها مع أختك وزوجها عمرة صحيحة ، ولكن أخطأت في السفر إلى مكة بلا محرم فعليك التوبة والاستغفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) رواه البخاري (3006) ، ومسلم (1341) .
وينظر للفائدة السؤال : (316 ) ، و (6057) .

-والعمرة الرابعة : نقول فيها ما ذكرناه في العمرة الأولى والثانية من عدم الالتفات لهذا الشك ؛ لأن الأصل براءة ذمتك.

والحاصل : أن ذمتك الآن بريئة ، ولا يلزمك إعادة شيء من تلك العمرات .
على أننا ننبهك إلى أن الواجب عليك أن تسألي عما يعرض لك في عبادتك ، في وقت العارض ، ولا تؤخري ذلك ، بل بادري بمعرفة ما يلزمك في شأن العبادة ، وبادري بإبراء ذمتك مما لزمك ؛ ثم ننصحك أيضا ألا تلفتي إلى الشكوك والوساوس ، ولا تطرقيها إلى عبادتك ، وإلا فسد عليك أمر عيشك كله ؛ فإن الشيطان حريص على ما يحزن المؤمن ، فأعرضي عنه وعن خطراته، واستعيذي بالله منه ، واسألي الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android