يجوز للوارث في تركة عقار ( كمنزل مثلاً ) : أن يأخذ حقه نقداً ، ويكون نصيبه في المنزل بعد ذلك ، لمن دفع له ذلك النقد ، واشترى منه نصيبه ، سواء كان المشتري من الورثة ، أو من غيرهم .
وعليه ، فإذا أخذت أمكم نصيبها في ذلك المنزل نقداً ، فإنه ليس لها حق في ذلك المنزل من جهة التملك ، وأما من جهة السكنى ، فيجوز لها أن تسكن في ذلك البيت ، إذا رضي وأذن باقي الورثة الذين لهم نصيب في ذلك البيت .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/509) : " ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته ، إلا بإذن ورثته ؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة " انتهى .
والله أعلم .