0 / 0
6,50526/03/2014

أخذ المشارك بالخبرة والعمل راتبا

السؤال: 203106

نحن 3 مبرمجين ، نريد الدخول في شراكة مع مستثمر ، في إنشاء مكتب تطوير نظم حاسوبية ، هو برأس المال ، ونحن بالخبرة والعمل . السؤال 1: باسم مَنْ يسجل المكتب ؟ وهل لنا حق في رأس المال بعد الاتفاق ؟ السؤال 2: هل يحق لنا أن نأخذ راتبا ، بالإضافة لنسبتنا في الأرباح ؟ وماذا لو حددنا دخولنا في الشركة بمجرد خبرتنا ، لا العمل ؟ السؤال 3: هل يحق لنا أن نشترط عليه أن تكون كامل ملكية البرامج المنتجة لنا ؟ حيث إن الأرباح في المشروع : من تأجير البرامج ، والدعم الفني ، لا من بيعها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هذا العقد المذكور هو عقد مضاربة ويسمى : " قراضا " أيضا ، وصورته : أن العمل عليكم ، والمال على المستثمر ، صاحب رأس المال .
ويكون تسجيل المكتب باسمكم جميعا ، حيث إنكم شركاء جميعا فيه ، ولستم مجرد أجراء ، لكن لو سجل باسمكم جميعا : فلا بد من تقييد صفة شراكتكم فيه ، لكيلا يدعي أحد من المضاربين بعد ذلك : أنه يملك شيئا من رأس المال الذي وضع في تأسيس الشركة .
ولو قدر أنكم قد سجلتموه باسم أحد الشركاء فقط ، فلابد من توثيق الحقيقة أيضا ، على وجه يرفع اللبس عند الاختلاف ، ويضمن الحقوق لأهلها .
وهذا كله فيما إذا كان المقصود بـ " تسجيل المكتب " تسجيل الملكية التجارية ، أو العلامة التجارية للشركة .

 

وأما إذا كان المقصود بالتسجيل : تسجيل ملكية المكان ، الأرض ، وما فيها من أساس : فلا مانع أن يسجل ذلك كله باسم صاحب المال وحده ، بل هذا هو الأصل ، ما دام أن ثمنه من ماله الخاص .

ثانيا :
رأس المال في المضاربة : هو ملك لصاحبه " المستثمر " ، يستوفيه قبل تقسيم الربح ، وإذا حصلت خسارة : خصمت أولا من الأرباح ، ثم خصمت من رأس المال .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) ؛ يعني : أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح ، حتى يسلم رأس المال إلى ربه .. ؛ لأن معنى الربح : هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل ، فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافا " انتهى من " المغني " (5/ 41) .

ثالثا :
أما أخذكم لراتب ، بالإضافة إلى استحقاقكم نسبة من الأرباح بحكم الشراكة : فلا يجوز .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم : بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " انتهى من " المغني " (5/ 28) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (122622) .

رابعا :
لا مانع من مشاركتكم بالخبرة دون العمل – كما ذكرت – إذا حصل بينكم اتفاق على ذلك ؛ لأن المشاركة بالرأي هي في الحقيقة عمل ، على أن يحدد ذلك في بداية العقد ، تحديدا قاطعا للنزاع ، مع بيان مجال هذه الخبرة ، وكيف تستفيد الشركة منها ، وتحديد نسبة الربح ، بناء على ذلك .

خامسا :
أما اشتراطكم ملكية كامل البرامج المنتجة فهذا شرط غير صحيح ؛ لأن ذلك استئثار منكم بجزء من الربح . والواجب في الشركة أن يكون تقسيم الربح مشاعا بين المشتركين .
قال النووي رحمه الله :
" لو قال : لك من الربح ، أو لي منه ، درهم ، أو مائة ، والباقي بيننا نصفين : فسد القراض [ أي المضاربة ] وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهما ، وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا [ أي : يخصه بها ] ، إذا اشتراها برأس المال ، لأنه ربما لا يربح إلا فيها ، أو أن يلبس الثوب المشترى ، أو يركب الدابة ، أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال " .
انتهى من " روضة الطالبين " (5/ 123) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android