0 / 0
31,97306/08/2013

حكم الجهر بالفاتحة ثم الإسرار بالسورة التي تليها في الركعة الواحدة .

السؤال: 201153

ما حكم الذي يقرأ في صلاة الفريضة أو أي صلاة بصفة الجهر والسر في نفس الوقت ؟ أي مثلا يقرأ الفاتحة جهرا ، ثم يسر بالسورة التي تلي الفاتحة ، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية ، مع العلم أن الجهر والسر سنّة لا تبطل بمخالفتهما ، لكن ماذا لو مزج المسلم بينهما في نفس الصلاة أو الركعة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يشرع للمصلي أن يسر بالقراءة في موضع الإسرار ، ويجهر في موضع الجهر .
روى البخاري (772) ، ومسلم (396) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ” فِي كُلِّ صَلاَةٍ يقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ” .
فإذا صلى الرجل فأسر في موضع الإسرار وجهر في موضع الجهر فقد أصاب السنة .
وإذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار : فإن كان لحاجة اقتضت ذلك : فلا بأس .
وإن كان متعمدا لا لحاجة كان تاركا للسنة وصلاته صحيحة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها ؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية ؟
” الإسرار بالقراءة في موضعه ، والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات ، سنة ، وليس بواجب ؛ لأن الواجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) .
فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر :
فإن كان غرضه مخالفة السنة : فلا شك أن هذا محرم وخطير جداً .
وإن كان لغرض آخر يقتضي الإسرار أو الجهر ، والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام : فإنه لا بأس به .
بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار ، أو ترك الجهر في موضع الجهر ، وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها : فإنه لا يأثم ، ولكنه فاته الأجر ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” (8/ 2) بترقيم الشاملة .
ولا فرق في ذلك بين أن يجهر في ركعة ، ويسر في أخرى ، كما ورد في السؤال السابق ، وبين أن يجمع بين الجهر والإسرار في ركعة واحدة .
على أنه ليس له أن يعتاد ذلك دائما ، أو يكثر منه ، بل الواجب عليه أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حيث العموم ، ولو فعل مثل ذلك أحيانا ، فلا بأس به ، إن شاء الله ، كما سبق .
راجع إجابة السؤال رقم : (174660) .

ثانيا :
إذا كان المصلي مأموما فإنه لا يجهر بالقراءة حتى لا يشوش بالجهر على المصلين ، قال ابن عثيمين رحمه الله :
” بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوش على الآخرين ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ) أو قال في القراءة ، فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (8/ 2) بترقيم الشاملة .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (67672) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android