إذا توفيت المرأة وتركت بنتين ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأبناء إخوة ، فإن التركة توزع كالتالي :
للبنتين ( رضية وسكينة ) : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
والباقي من التركة : لـ ( الزبير وطاهرة ) تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأبناء الأخوة والأخوات .
والله أعلم .