0 / 0
21,06317/05/2013

ترك غسل ذراعيه في الوضوء بفتوى شخص عامي ، ثم علم خطأ ذلك فهل يلزمه إعادة الصلوات السابقة ؟

السؤال: 198415

أخبرني شخص ما منذ زمن طويل أن غسل الذراعين في الوضوء ليس بفرض ، وأن الفرض هو المضمضة ، ومن ثم فلم أكن أغسل ذراعي في الوضوء ، والآن أخبرني شخص ما بالأمس أن غسل الذراعين فرض ، وأن المضمضة ليست فرض في الوضوء .

والآن : هل يجب علي إعادة الصلوات ، لأنني لم أكن أعرف أن غسل الذراعين فرض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
غسل الذراعين فرض من فروض الوضوء الذي لا يتم إلا به ، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع العلماء .
قال النووي رحمه الله : ” غسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع..” انتهى من “المجموع”(1/418) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: ” وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل ، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة , وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: ( وأيديكم إلى المرافق )..” انتهى من “المغني”(1/85).

ومن قال لك هذا الكلام السابق : إما أنه جاهل ، لا يعلم أبسط الأشياء البدهية في الدين ، أو أنك لم تفهم كلامه جيدا .
وحينئذ : فالواجب عليك أن تتعلم من ذلك الأمر درسا مهما لك في حياتك : ألا تسأل في أمر دينك إلا من يعرف بالعلم ، لا أن تسأل أول من يقابلك ، أو تتلقى دينك من كل من يتكلم فيه ، ولو بغير علم .
ثم لتنتبه إلى ما يقال لك جيدا ، حتى تحسن فهمه ، وتكون على بنية منه .
وينظر خطر الفتوى بغير علم في جواب سؤال رقم : (21018) ، (126198).

ثانيا :
من أخل بشيء من شروط العبادة ، أو أركانها ، أو واجباتها ، جاهلا بما يجب عليه في ذلك : فإنه يعذر بجهله ، فلا يأثم بما فعله جاهلا ، ولا يؤمر كذلك بإعادة الصلوات ونحوها ، مما أخل فيه بحدوده الشرعية .

وعليه : فمن توضأ ولم يغسل ذراعيه أو غيرها من أعضاء الوضوء لزمه إعادة ما قد صلى؛ لأنه لم يتوضأ كما أمره الله ، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم فلا تلزمه الإعادة، خاصة مع كثرة الصلاة ، لكن الذي يتعين على المسلم مستقبلاً عند جهله بأمور دينه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، حتى يؤدي ما أمره الله على علم وبينة.
وينظر جواب السؤال رقم :( 21806 ) ، ورقم : (45648) .

ثانياً:
أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء ففيها خلاف بين العلماء قوي ومعتبر بين أهل العلم ، وجمهور العلماء على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء .
والمعتمد للفتوى في موقعنا : فرضيتهما في الوضوء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال رقم :(153791) .

لكن من استفتى بعض أهل العلم ، فأفتي بعدم وجوبهما : فلا حرج عليه في ذلك أصلا ، ولا يؤمر ، بناء على ذلك ، بقضاء شيء مما صلاه ، بغير مضمضة ولا استنشاق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android