0 / 0
6,81814/03/2014

كيف أتوب من أسهم الشركات المحرمة ؟

السؤال: 198281

بالنظر إلى الفتوى رقم : (35726) سؤالي هو : لِمَن أبيع تلك الأسهم ، لمسلم أم لغير مسلم ؟ فلو بعتها لمسلم فسأكون ممن مرر المعصية إلى مسلم آخر وساعده على الذنب . وإذا بعتها لغير مسلم فسيؤنبني ضميري ؛ لأن دوري كمسلم يقتضي دعوته إلى الإسلام وشرع الله ، وتحذيره من الوقوع في المخالفات.
فما العمل إذن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

بداية نشكر للسائل الكريم هذا الحس العالي تجاه الناس جميعا ، من حب الخير لهم ، والرغبة في دفع الشر والإثم عنهم ، خاصة في تحمل مسؤولية دعوة غير المسلمين في جميع التعاملات ، حتى لو كانت على الحساب الشخصي ، فنسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة ، وأن يوفقنا وإياك إلى كل خير .
ومن المعلوم فقها أن العقود على المحرمات هي عقود باطلة ، لا تترتب عليها آثارها ، وينال الإثم جميع الأطراف المشاركة فيها ، ومن مقتضيات بطلانها أن ملكيتها لا تنتقل بالعقد عليها ، وأن أثمانها يجب أن تعود إلى دافعها ما لم ينتفع بما اشتراه ، على اختلاف بين العلماء ، إذ البيع مفسوخ أصلا ، وغير نافذ ابتداء .
وهذا الحكم ينطبق أيضا على شراء الأسهم في الشركات ذات النشاط المحرم ، كالبنوك الربوية ، وشركات بيع الخمور والخنزير ، وشركات التبغ والدخان ، وشركات المقامرة أو الفن الهابط ونحو ذلك ، فمن اشترى سهما فيها فشراؤه باطل ، والتوبة الصادقة من هذا الإثم تقتضي التخلص من الالتزامات المدنية لهذا العقد ، إذ التوبة تجب ما قبلها ، والله عز وجل يقول : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279.
فإن اعترفت الشركة ببطلان شرائه ووافقت على إرجاع المال له طوعاً – وهذا ما لا يحدث عادةً إلا في حالة الشركات الخاصة المحدودة الشركاء – فمن حق المساهم التائب استرجاع حقه من خلال فسخ عقد المساهمة مع الشركة المحرمة نفسها ، فيأخذ رأس ماله ، وكل ما زاد عليه يجب بذله في وجوه البر والخير ، ولا يحل له الاستفادة منه ، ويبقى واجب التوبة والاستغفار لتكفير تلك المعصية .
أما إن لم تقبل الشركة أو الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الاعتراف ببطلان بيع وشراء أسهم الشركات المحرمة ، أو كانت الشركة مساهمة عامة لا تتاح فيها فرصة التخلص من الأسهم إلا من خلال بيعها من جديد في السوق المالي ، فأمامنا في هذه الحال أمران:
الأول : تركها وإبقاؤها في ملكه ، وهذا استمرار في الإثم ؛ لأن المساهم شريك في المحرمات التي تدور وتدار في الشركة ، بالإضافة إلى ما في تركها من مساهمة في انتقال المحرم إلى الورثة بعد الموت .
والثاني : أن يتخلص منها بالبيع في سوق الأسهم .
وهذا الخيار الثاني وإن كان لا يخلو من المحظور كإعانة غيره على المشاركة المحرمة ، لكنه أهون من الذي قبله .
ولهذا أفتت اللجنة الدائمة ببيعها للخلاص منها ، كما سبق نقل فتواهم في جواب السؤال : (35726) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android