0 / 0

يدفع له والده مبلغا من المال كمصاريف للدراسة ثم تبقى منه زيادة فهل يجوز له أن يأخذها؟

السؤال: 198250

أنا والدي كان اقترح علي جامعة بمصاريف40 ألف في السنة ، وبعد البحث وجدت جامعة أخرى بنفس الكفاءة ب 20 ألف في السنة ، فاقترحت على والدي هذه الجامعة ، فوافق ، ثم اتفقت معه أنه إذا كنا في الأساس سندفع 40 ألفا ولم يمانع ، فأنا سأدفع ال20 الخاصة بالجامعة ، وال20 الأخرى يضيفها إلى مالي ، فوافق .

لكن المشكلة حاليا أن الجامعة أحيانا تكون المصاريف 18 أو 20 – حسب عدد الساعات المسجلة- ، وأنا دائما آخذ ال20 بحكم أنه المبلغ الثابت غالبا ، وأن ال18 استثنائي ، ووالدي لا يهتم كثيرا .

والسؤال :
هل يحق لي بحكم الاتفاق المسبق بيني وبين والدى أن أحتفظ بالألفين أو الألف الزائدة أحيانا ، أم إنه لا يجوز لي؟ وإذا احتفظت بها ، فهل يكون هذا مالا حراما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اعلم – أيها السائل – أن الأخذ بالورع , والبعد عن الشبهات , والنزوع إلى الاحتياط في أمر الحلال والحرام أمر رشيد ومسلك سديد أمر به الشرع الحنيف , فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ) رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.
وقال عمر رضي الله عنه : ” كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة من الوقوع في الحرام ” .
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ” إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثال ذرة , حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما , حتى يكون حجابا بينه وبين النار ” .
والظاهر من كلامك أن والدك يدفع لك مبلغا معينا كمصاريف للدراسة , وما دام أنه يفعل ذلك فعليك أن تلتزم بدفع هذا المبلغ في مجال الدراسة , فإن فضل منه شيء فالواجب عليك أن تعلم أباك بأنه قد بقي شيء من هذا المال , فإن طلب منك أن ترد إليه الزيادة فعليك أن تردها إليه , وأن عفا لك عنه فيكون هذا المال حلالا لك .
وإنما كان الحكم كذلك لأن الظاهر أن والدك إنما يدفع لك هذه الأموال على سبيل الهبة بشرط أن تدفعها في الدراسة , والهبة إذا كانت بشرط فيجب مراعاة شرط الواهب , جاء في “أسنى المطالب” ، للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479) : ” (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ ، مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ ، هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ : (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ ، بَلْ يَمْلِكُهَا ، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ” انتهى.
وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله : ” لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ ، عَلَى مَا يَظْهَرُ, فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ ، نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ ” .
انتهى من “حاشية الجمل على شرح المنهج” (2/328) .
فإن طابت نفس أبيك بهذا المال وتركه لك , وكان لك إخوة : فلا بد أن يعطي إخوتك مثل هذا المال الزائد الذي وهبه لك ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التفضيل بين الأولاد إلا لسبب شرعي معتبر كأن يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , كما بيناه في الفتوى رقم : ( 178463) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android