ماتت قبل أن تأخذ نصيبها من ميراث أبيها عن زوج وأم ، فما الحكم ؟

21,022

السؤال 195378

توفي رجل وترك زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، ثم ماتت إحدى البنات ، وتركت زوجاً وأماً ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (196671) أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يحفظ له ذلك النصيب كأنه حي ، ثم يُعطى ذلك النصيب لورثته من بعده ؛ يقسم بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث.

وعلى ذلك : فإذا مات رجل عن : زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء / 12 .

والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (151299) .

فإذا قسمت تركة الميت الأول على ورثته ، فنصيب تلك البنت – التي ماتت – من تركة أبيها مع أملاكها الأخرى ، إن كان لها أملاك : يوزع على ورثتها الأحياء .
فإن كانت البنت قد ماتت عن زوج وأم ، وكان لها إخوة – كما هو ظاهر السؤال - ، فإن تركتها تقسم بينهم على النحو التالي :

للزوج النصف؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء / 12.
وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء / 11 .
والباقي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play