0 / 0
20,81423/02/2013

هل يصح عقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب ؟

السؤال: 194031

حدثت طلقة بيني وبين زوجتي في فترة العقد ، وعقدنا عقدًا جديدا لكن ليس أمام المأذون ، إنما ذهبت لوالدها وكان بحضرة الشاهدين ، وقلت له : زوجني ابنتك على ما مضى ، ولم نسم المهر ، وكنت أقصد بقولي على ما مضى أي في العقد الأول من المهر المسمى فيه ، فقال لي أبوها : وأنا قبلت ، وتم الزواج ، وأخبرته بعد ذلك أن المهر الجديد مثل القديم الذي في العقد الأول ، والمهر القديم في ذمتي ، فسامحني فيه ، وسامحتني ابنته زوجتي حاليا .

وسؤالي هو :
هل قولي له زوجني ابنتك على ما مضى ، وقوله لي : وأنا قبلت ، هل هذه الصيغة في الزواج صحيحة ؟ أم كان لا بد أن يبدأ هو ويقول : زوجتك ابنتي ، وأنا أقول له : قبلت ؟ أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تقدم القبول [ وهو قول الزوج ] على الإيجاب [ قول ولي المرأة ] : صح النكاح عند جمهور أهل العلم ، خلافا للحنابلة .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : ” إذا تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي , مثل أن يقول : تزوجت ابنتك ، فيقول : زوجتك ، أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك ، فيقول : زوجتكها.
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .. ” انتهى من “المغني” (7/61).

ومن الأدلة على صحة قول الجمهور : ما رواه البخاري في صحيحه (5029) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ” أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ) ، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا… فَقَالَ : ( مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قَالَ كَذَا ، وَكَذَا قَالَ : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ).
وبوب له البخاري رحمه الله ” بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ “
قال الإمام بدر الدين العيني ـ رحمه الله ـ عند استعراضه لفوائد الحديث :
الثامن : ” فيه انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول ” .
انتهى من “شرح صحيح البخاري”.
وينظر: “الشرح الممتع”(12/45) .

والحاصل : أن عقدك على امرأتك صحيح ، عند جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح في المسألة ، ولا داعي للوسواس فيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android