0 / 0

وهب إحدى زوجاته بيتا بموافقة أولاده من زوجته الأخرى عليها وبعد وفاته اعترضوا فهل تصح الهبة ،أم هي مال للورثة ؟

السؤال: 193898

توفي والدي رحمه الله تعالى وقبل وفاته بمدة طويلة ، وهو بصحته وكامل عافية وإرادته وعقله ، وهب وأعطى والداتي لأنها محتاجة وفقيرة ، أي بمسوغ ، بيت شعبي وعمارة في صك واحد ، وساحة أمام العمارة ، ولها صك وقبضتها والداتي في حياة والدي رحمه الله ، وهي بدون أوراق رسمية ، وهي هبه بمجرد الكلام ويوجد شهود على عطية والداتى التي أعطاها إياها والدي رحمه الله تعالى .
ثم أن والدي رحمه الله متزوج قبل والداتى ، فوهب زوجته الأولى أربعة بيوت شعبية وعمارتين وقبضتها في حياته ، وهي الآن توفيت قبل والدي بسنوات ، ولم يرضوا أخواني وأخواتي بهذه الهبة والعطية .
وهم كلهم متزوجون : إخواني وأخواتي من الزوجة الأولى ، ومستقلون في بيوت خاصة من جيوبهم الخاصة ، وهم مبسوطين وتركوا البيوت الشعبية والعمارتين التي وهبها والدي إلى والدتهم ، تركوها ويؤجرونها للشباب العزب ، ويأخذون أجرتها ، ونحن بنات وولد من الزوجة الثانية غير متزوجين وليس لنا دخل آخر نأكل منه .
وسؤالي هنا :
أن أخواتي وإخواني من الزوجة الأولى لم يرضوا بهذه الهبة والعطية ، مع أنهم كانوا راضين في حياة والدي فهل هبة الزوجات صحيحة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز للرجل أن يهب ماله لمن شاء في حياته ، غير أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في العطية ، فإذا أعطى واحدة بيتا أعطى نظيره لزوجته الأخرى ، وينظر جواب السؤال رقم :(34701 ) .
فإن فاضل بينهما في العطية ورضيت الأخرى جاز ذلك ؛ لأن الحق لها، فإن لم ترض استرد هبته أو أعطى الأخرى ما يعادل ما أعطاه للأولى .
والذي يظهر من حال الزوجتين إقرارهما ورضاهما بهبة الزوج من غير نكير.
ثانياً :
ليس لإخوتك من أبيك رد هبة أبيهم لوالدتك أو غيرها من الهبات ، سواء كانوا راضين عنها حال وجود أبيهم أم لا ؛ لأن لأبيهم التصرف في ماله كيف شاء ، ما لم يكن فيه ضرر على الورثة ، هذا مع أن زوجته الأولى ، التي هي والدتهم ، قد أخذت شيئا من أملاك أبيهم أيضا عن طريق الهبة ، فما يقال فيما أخذته والدتكم ، يجب أن يقال أيضا في هبته لزوجته الأخرى ؛ فإما أن ترد الهبتان جميعا للتركة ، أو تترك كل واحدة منهما على ما هي عليه ، بل الشأن في الهبة لوالدتهم أهم وأولى ، لأنه أعطاها ـ حسب ما جاء في الرسالة ـ أكثر .

على أن القول في هذه المسألة يجب أن يرد إلى القضاء ، لأنها مسألة نزاع وخصومة بين طرفين ، يجب السماع منهما جميعا ، ومعرفة ما لكل طرف من حق وحجة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android