إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :
للبنتين : الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .
والأخت : لها باقي الميراث تعصيباً .
ولا شيء لابن الأخ .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم " .
انتهى بتصرف يسير " تفسير السعدي " (1/170) .
والله أعلم .