0 / 0

مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .

السؤال: 191986

مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :
للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .
فيكون لكل زوجة : 41,7$
وللولد : 583,5 $
وللبنت : 291,7 $
تقريبا .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android