مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .

18,498

السؤال 191986

مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :
للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .
فيكون لكل زوجة : 41,7$
وللولد : 583,5 $
وللبنت : 291,7 $
تقريبا .
والله تعالى أعلم .

المراجع

الإرث وتوزيع التركة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play