0 / 0
4,97702/04/2013

حكم من يضطر للدخول في معاملة مالية غير شرعية أثناء إجراءات التقديم للحج

السؤال: 191231

عندنا في بلدنا الحج تنظمه الدولة ، وعند اختيار الأشخاص ، تلزمهم الدولة بدفع مبلغ مالي بالدينار يتضمن تكاليف الإيواء ، وقيمة من العملة (الريال) التي لا تسلم لنا إلا يوم الرحلة إلى الحج .
فما حكم هده المعاملة ؟ وهل المال المستلم حلال ؟ علما أنه لا يوجد طريقة أخرى للحج في بلدنا إلا عبر الدولة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فهذه المعاملة التي يجري فيها أخذ الأموال بالدينار ثم رد جزء منها يوم رحلة الحج بعملة أخرى معاملة غير جائزة ؛ لأن هذا يعتبر من الصرف , والصرف لا يجوز التأخير فيه ؛ لأنه يؤدي لربا النسيئة .
روى البخاري في صحيحه (2060 ) عَنْ : ” أَبَي المِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالاَ : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ: ( إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ ).
وروى مسلم في صحيحه (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
والذي عليه عامة علمائنا المعاصرين ، والمجامع العلمية والفقهية : أن النقود والعملات المتداولة بين الناس اليوم ، لها نفس أحكام النقدين ( الذهب والفضة ) .
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم (129043) .
وعلى ذلك : فلا يجوز للمسئولين أن يتعاملوا بهذه المعاملة , بل الواجب عليهم أن يعدلوها ويخرجوا من المخالفة الشرعية ، إما بأن يطلبوا من الحاج أن يدفع لهم المال بنفس العملة التي سيسلمونها له بعد ذلك ( الريال السعودي ) ، إذا كان لهم غرض في توثيق طلبه وأوراقه ، وأن عنده من الكفاية المالية ما يسمح له بنفقات الرحلة . أو بأن يردوها عليه بنفس العملة التي قبضوها ، وهو يصرفها بعد ذلك ، أو نحو ذلك من المعاملات الصحيحة .

فإن تعذر ذلك ، أو لم تستجب الجهات المسئولة لتصحيح المعاملة ، ولم يكن لكم سبيل إلى الحج ، إلا بمثل ذلك : فلا حرج عليكم فحينئذ من الدخول فيها ، والإثم لاحق بالجهة المسئولة عن تنظيم الحج في دولتك .
وينظر جواب السؤال رقم : (72268).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android