0 / 0
27,44528/01/2013

جامعها زوجها في نهار رمضان ثم أتتها الدورة بعدها ، هل تجب عليها الكفارة كما تجب عليه؟

السؤال: 189853

في رمضان الماضي 2011م ضعُف زوجي ولم يستطع التحكم بنفسه فوقع عليَّ وجامعني ونحن صيام ، ثم بعد انقضاء ذلك الشهر قضينا اليوم الذي أفطرناه وتبنا إلى الله ، لكننا لم نكن نعلم شيئاً عما يُسمى بالكفارة .
ثم في هذا العام من جديد ضعُف زوجي ، ولكنه قذف قبل أن يجامعني ، لقد نهيته عن أن يعاود هذا الفعل . لكن الأمر بحاجة إلى دُربة . لقد قرأت الكثير عن الأحكام المتعلقة بوضعنا هذا وخلصت إلى أن هناك كفارة يجب أن تصاحب القضاء وهذه الكفارة إما إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين . وأسئلتي هي :
فأي الأمرين ينطبق علينا ؟ هل يجب أن نصوم بعد أن ينقضي رمضان هذا العام ؟ أم ندفع الكفارة نقوداً إلى إحدى المؤسسات الخيرية في بريطانيا وهم من سيقومون بتوزيعها ؟ أم نرسل المبلغ إلى الوطن حيث يكثر الفقراء هناك ؟
وهل علينا كفارة بسبب ما وقع العام الماضي ؟ أم إن زوجي هو وحده من يتحمل الكفارة ؟ لأن الخطأ كان خطأه هو في المقام الأول ، أما أنا فلم أشعر بنفسي في تلك اللحظة.
ملاحظة : بعد أن وقعنا فيما وقعنا فيه هذا العام أتتني الدورة الشهرية بعد فعلتنا تلك بساعات. لقد جاءت في موعدها المحدد ، لكنني مع ذلك تسحرت اليوم التالي وصمت حتى وقت الظهر.
فهل تجب عليَّ كفارة الجماع في هذه الحالة ، أم إنني كنت قد صرت من أهل العذر، وبالتالي لا تجب الكفارة إلا على زوجي فقط . وإذا كان يجب عليَّ شيء من الكفارة فهل يدفعها زوجي بالنيابة عني ؟
أرجو تزويدنا بنصائح من شأنها أن تساعدنا في عدم الوقوع في هذا الأمر مجدداً ، وهل ما فعلناه كبيرة من الكبائر أم لا ؟ وكيف تكون التوبة ؟ سؤال أخير:
لو صمنا من بداية شهر أكتوبر لكي نصوم ستين يوما كما نوينا ذلك ، ولكن عيد الأضحى سيكون في نهاية أكتوبر ، فهل يصح استكمال الصيام بعد العيد حيث لا صيام فيه ؟ هل لك من فضلك أن تخبرني حتي لا نعيد صيام عشرين أو أربع وعشرين يوما ، ونبدأ في صيام الستين يوما من جديد بعد عيد الأضحى الواقع في الخامس والعشرين من أكتوبر.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ينبغي أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان للصائم المقيم ذنب عظيم ، الواجب التوبة منه بكثرة الاستغفار والندم والإقرار بالذنب والتحسر على فعله ، مع كثرة الطاعات ، والعزم على عدم المعاودة إلى ذلك ، ثم إنه يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب قضاء اليوم الذي أفطره . 5 – وجوب الكفارة .
والكفارة هنا كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ، ما دام الجماع قد حصل .
بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .
وينظر جواب السؤال رقم : (22938) ، (148163) .

فما ورد في السؤال : " لكنه قذف قبل أن يجامعني " ، إن كان قد حصل منه إيلاج لذكره في فرج امرأته ، ولو بعد أن أنزل في الخارج : وجبت فيه الكفارة المغلطة أيضا ، لحصول الجماع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 55):
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل " انتهى .
وحينئذ ، فعلى الزوج كفارة عن كل يوم حصل فيه الجماع ؛ فإن كان قد حصل جماع في المرة الثانية : فعليه كفارتان .
وينظر جواب السؤال رقم (12329) .

فإن كانت مجرد ملاعبة ، أو هم بالجماع ، فلما أنزل ، أكسل ، ولم يستطع الإيلاج في الفرج : فلا شك أنه آثم بذلك ، متعد لحدود الله ، تلزمه التوبة ، هو وزوجته إن كانت مطاوعة له ، ويلزمهما قضاء اليوم الذي أفطراه فقط .

ثانيا :
من علم أن الجماع في نهار رمضان حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة ، فإن عليه الكفارة ؛ لأن الجهل بالعقوبة لا يعذر به العبد .
راجعي جواب السؤال رقم : (21806) .
ثالثا :
كفارة الجماع في نهار رمضان واحدة من خصال ثلاث ، على الترتيب ، وليست على التخيير ؛ بمعنى أنه لا يجوز أن ينتقل إلى واحدة حتى يعجز عن التي قبلها ، وهي : عتق رقبة ؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : فإطعام ستين مسكينا ؛ فلا يجوز له أن يصوم شهرين إذا وجد رقبة يعتقها ، ولا يجوز له أن يطعم ستين مسكينا إلا إذا عجز عن الأوليين : العتق والصيام .
قال علماء اللجنة :
" كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة على ما سبق ، فلا ينتقل إلى الصيام مثلا إلا بعد أن يعجز عن الرقبة ، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام ، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام – جاز له أن يفطر ستين صائما من الفقراء والمساكين بما يشبعهم من قوت البلد مرة عنه ومرة ثانية عن زوجته ، أو يدفع إلى الستين من المساكين ستين صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 245) .
وينظر جواب السؤال رقم : (93109) ، ورقم (106533) .

فإذا كان المجامع من أهل الإطعام : فلا حرج عليه أن يوكل إحدى المؤسسات الخيرية الموثوق بها ، أن تطعم عنه ، أو توزع عنه الطعام على المساكين .
كما يمكنك توكيل الزوج ليقوم بالكفارة عنك .
ولا حرج في إرسال الكفارة إلى بلدكما الأصلي إذا كانت الحاجة إليها أشد لكثرة الفقراء فيه ؛ للمصلحة الراجحة .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" وَيَجُوزُ نَقْلُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ " انتهى من "الفروع" (4/ 265) .

ولا مانع أيضا أن يتحمل زوجك الكفارة عنك ، إذا رضيت أنت بذلك .

رابعا :
من جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .
الحال الثانية : أن تكون غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء ، والراجح وجوب الكفارة عليها في ذلك كما تجب على زوجها .
وينظر : جواب السؤال رقم : (106532) .

خامسا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ، فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين .
وكذا لو صامت فصادفها العيد فإنها تفطر يوم العيد وتكمل بعده مباشرة ، ولا يقطع إفطار يوم العيد التتابع المأمور به في صيام الكفارة .
راجعي جواب السؤال رقم : (82394) ، (124817) .

سادسا :
إذا أفطرت المرأة بجماع أو غيره ثم حاضت بعد إفطارها بساعات لم يُسْقِط عذر الحيض القضاء ولا الكفارة ؛ لأنها تلبست بالذنب قبل حصول العذر ، يعني وقعت في المحظور بدون عذر ، فلا تأثير للعذر حينئذ في الحكم ، كما أنه لا يرفع الإثم .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android