0 / 0
178,22525/01/2013

هل الفخذ داخل في حد العورة ؟

السؤال: 185113

هل يجوز الاستدلال على جواز كشف الفخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه أمام أبي بكر وعمر ، وكذلك حديث الذي رواه البخاري وشاهده ” وإن ركبتي لتلمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه ” ، وكذلك ما رواه الهيثمي عن أبي سعيد وشاهده ” فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه ” .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف أهل العلم رحمهم الله : في فخذ الرجل ، هل هو داخل في حد العورة أو لا ؟ على قولين:
القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن الفخذ عورة .
القول الثاني : وهي رواية في مذهب أحمد ، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أن الفخذ ليس بعورة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 32 / 57 ) : ” اختلف الفقهاء في اعتبار فخذ الرجل عورة ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة , ويجب سترها .
وذهب جماعة من العلماء ومن بينهم عطاء وداود , ومحمد بن جرير وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية – وهو رواية عن أحمد – إلى أن الفخذ ليس من العورة ” انتهى .

قال ابن بطال رحمه الله : ” احتج بحديث أنس ، وحديث زيد بن ثابت من قال : إن الفخذ ليست بعورة ؛ لأنها لو كانت عورة يجب سترها ما كشفها النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، ولا تركها مكشوفة بحضرة أبى بكر وعمر .
فيكون معنى قوله : ( الفخذ عورة ) ، على المقاربة والجوار ، وقد أجمعوا أن من صلى منكشف القبل والدبر ، أن عليه الإعادة ، واختلفوا فيمن صلى منكشف الفخذ ، فدل أن حكمه مخالف لحكم القبل والدبر ؛ لاختلاف المعنى فى ذلك .
فإن قال قائل : لم غطى النبى صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عليه عثمان بن عفان ؟ قيل : قد بَيَّن النبى صلى الله عليه وسلم ، معنى ذلك بقوله : ( ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء ) ” انتهى بتصرف يسير من ” شرح صحيح البخاري لابن بطال ” ( 2 / 33 – 34 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله : ” ومما احتجوا به – أي القائلون : بأن الفخذ ليس بعورة – قول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث : ( وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم ) إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل ، ومس العورة بدون حائل لا يجوز ، وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم ، يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك ؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد ، لكن لو كانت عورة لم يُقر على ذلك ؛ لمكان عصمته صلى الله عليه و سلم ” انتهى من ” فتح الباري ” ( 1 / 481 ) – ترقيم الشاملة – .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل الفخذ عورة ؟
فأجابوا : ” ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة ، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله ، أو ضعف في بعض الرواة ، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب ، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) ، وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال : يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ) ، ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلي بردة ، وقد انكشفت فخذي ، فقال : ( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) حسنه الترمذي .

وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة ، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه ) رواه أحمد والبخاري ، وقال ( أي : البخاري ) حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط .

وقول الجمهور أحوط ؛ لما ذكره البخاري ، ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” ( 6 / 165 – 166 ) .

والحاصل :
أن المسألة محل خلاف ، والاحتياط للدين والخلق والمروءة أن يستر المسلم فخذه ، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن ، ومن ذلك التعلق بالمظهر والصورة .

تنبيه : بعض القائلين بأن الفخذ ليس بعورة ، يستثنون مسألتين :
الأولى : حال الصلاة ، فلا يجوز كشف الفخذ أثناء الصلاة ؛ لأن في ذلك مخالفة للأمر بأخذ الزينة عند كل صلاة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد : أن العورة السوأتان ، وأن الفخذ ليست بعورة ، فهذا في جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو في الصلاة والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين ، سواء قيل هما عورة أو لا ، ولا يطوف عريانا ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 22 / 116 ) .

الثانية : حال الافتتان ، كأن يكون الكاشف لفخذه محل فتنة ، كالشباب مثلاً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والذي يظهر لي أن الفخذ ليس بعورة ، إلا إذا خيف من بروزه فتنة ، فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 12 / 265 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android