لا شك أن الذي قام به والدك من إعانة والديه وإخوته ومساعدتهم في المعاش مع غربته وسفره وبعده عن أولاده ، لا شك أنه من أبرّ البر وفواضل الأعمال .
وقد تبين من السؤال أن الذي قام به الوالد هو مساعدة الأسرة في معاشها ، ثم إرسال المال الذي تم به شراء هذا المنزل محل الخلاف .
فيقال : لا يخلو الأمر حينئذ من أن يكون :
1- إما أنه كان قد أرسل هذا المال الذي به تم شراء المنزل على سبيل البر بوالديه وصلة إخوته وإعانتهم ، تبرعا منه بالمال الذي أرسله إليهم ؛ فالبيت حينئذ يدخل في الميراث ، ويقسم على جميع الورثة بشرع الله ؛ لأنه تنازل عن ماله على سبيل الهبة ، فليس له أن يرجع في هبته ؛ ويبقى جزاء الوالد عند ربه موفورا .
وقد روى البخاري (2067) ومسلم (2557) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)
2- وإما أن يكون كان قد أرسل هذا المال ليأخذوا منه حاجتهم ، وما فضل منه بعد نفقة أسرته ، يبقى على ملكه هو : فالبيت الذي تم شراؤه ملك لصاحب المال ؛ لأنه هو الذي دفع ثمنه ، وقد قام والده ووالدته مقام الوكيل له في صرف هذا المال المتبقي في شراء هذا المنزل .
ومثل هذا ، وأولى منه : أن يكون صرح لوالديه ، أو هم صرحوا له عند الشراء : بأنه المنزل يشترى على ملكه .
على أنه ينبغي نصح الطرفين ألا ينسوا الفضل بينهم ؛ فلا يجعل والدك هذا سببا لتكدير معروفه إلى أسرته ، وهم كذلك لا يتعنتون مع أخيهم ، وقد أعانهم وأنفق عليهم وأحسن إليهم ؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .
والله تعالى أعلم .