0 / 0
10,54816/02/2013

هل يجوز لها أن تحصل على فاتورة دواء من صيدلية لم تصرف هذا الدواء منها ؟

السؤال: 184445

أنا موظفة في مصلحة حكومية وعلاجنا على نفقة هذه المصلحة حيث إننا نحضر من أي طبيب معالج فاتورة بثمن الكشف ، وفواتير من أي صيدلية بقيمة العلاج ، وتعطينا المصلحة ثمن هذه الفواتير .
وأسئلتي :
أحيانا الطبيب الذي يعالجني يصرف لي أدوية : بعضها يوجد بالصيدليات ، وبعضها لا يوجد ، فأشتريها من عنده ، ولا يكتب لي فواتير بثمن هذه الأدوية .
p/<>
فهل يجوز لي أن أحصل على فواتير من أي صيدلية بثمن هذه الأدوية ، باسم أي علاج آخر ضمن الموجود بالروشتة ؟
ومرة ذهبت إلى الطبيب وكانت أختي معي ، وكانت تشتكى من بعض الأشياء ، فسألت الطبيب ، فكتب لها روشتة خاصة بها ، وعندما سألته : هل أدفع لها ثمن الكشف ؟ رفض .

فهل يجوز لها أن تقدمها للمصلحة التي يعمل بها والدي ، لأن الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج من المصلحة التي يعمل بها الأب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب أن يتحلى الموظف في عمله بالأمانة والعفة والصدق ، وأن يتورع عن المكاسب المحرمة وعن الكذب والغش والتدليس .
فيجب عليه أن يؤدي الذي عليه من العمل بصورة مرضية لا تخدش في كسبه ولا تؤثر على دينه تأثيرا يعود عليه بالندم في الآخرة .
راجعي إجابة السؤال رقم (4651) .

ثانيا :
القول بأن العلاج المذكور لا يوجد في الصيدليات فيه نظر ؛ لأن الأصل أن الدواء متوفر في الصيدليات أكثر من توفره عند الطبيب المعالج ، والطبيب ربما كانت عنده عينات دعائية يحصل عليها من الشركات أو نحو ذلك .
وعلى كل حال : الذي يظهر لنا ، ونعلمه بالتجربة ، أنك لو بحثت أكثر ، خاصة في الصيدليات الكبرى ، فلا بد أن تحصلي على الدواء الذي تطلبينه ، أو تجدين لها بديلا ملائما ، ولا يظهر لنا رخصة فيما تسألين عنه ، لا سيما والأمر لا ضرورة فيه ، فلا يجوز التسرع في ارتكاب شيء من الكذب أو التدليس ، والحيل في حالة لا اضطرار فيها ولا إلجاء .

وإذا قدر أن الدواء لا بديل له ، وأنه لا يوجد إلا عند هذا الطبيب ، وهذا أمر غير حقيقي ، فإما أن يبيعه الطبيب بفاتورة ، وإما أن ترجعي إلى المسؤولين في عملك ، ليقفوا منك على حقيقة الحال .

ثالثا :
إذا كان الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج ، كما ذكرت ، فلا يحل لهم أن يقدموا من الأوراق إلا ما دل عليه الواقع فعلا ، فإذا كنت في هذه المرة لم تدفعي شيئا من “تكاليف الكشف” ، لم يكن لك أن تطلبي من إدارة العمل شيئا .
وإذا كنت دفعت ، كان لك أن تطلبي ما يسمح لك به الشرط المذكور في نظام عمل الوالد ، لكن شريطة أن تكون الأوراق المقدمة حقيقية ، وليست صورية .
راجعي إجابة السؤال رقم (113700) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android