0 / 0
8,46302/10/2012

البدائل المشروعة لوصول البنك إلى حقه عوضا عن غرامة التأخير في بيوع التقسيط

السؤال: 182993

لقد ذكرتم سابقا في السؤال رقم (140603 ) أنه لا يجوز للبنك الإسلامي أن يشترط غرامة على عميله ليضمن منه دفع الأقساط الممولة له إلى البنك على الأوقات المتفق عليها بينهما. وسؤالي : هل هناك أي بدائل جائزة شرعا غير الغرامات المالية التي تستطيع أن تشترطها البنوك الإسلامية على العميل في مثل هذه المعاملات العقارية لضمان الالتزام بمواعيد دفع الأقساط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا باع البنك للعميل عقارا بالتقسيط ، لم يجز أن يشترط غرامة عليه إذا تأخر في السداد ؛ لأن الأقساط دين على العميل ، وأخذ غرامة على التأخر في سداد الدين من الربا . وينظر : سؤال رقم (89978) ، ورقم (112090) .

ويشرع للبنك – ضمانا لحقه – أن يشترط كفيلا غارما ، يعني : كفيلا آخر ، يستطيع البنك أن يستوفي منه قسطه ، إذا تأخر من عليه الحق في دفعه ، أو ماطل فيه .
وله أيضا أن يأخذ رهنا ، ومن ذلك رهن السلعة المبيعة نفسها ، فتكون مرهونة حتى يتم السداد ، مع الإذن للعميل في استعمالها ، وفائدة رهنها : ألا يتمكن العميل من بيعها ، ويجوز الاشتراط عليه : أنه في حال عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون الرجوع للقضاء .

ومن وسائل الضمان كذلك : اشتراط تحويل الحساب لدى البنك ، وتمكين البنك من أخذ أقساط الدين فور نزول الراتب .
ومنها : وضع العميل المماطل في القائمة السوداء ، والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل مع المدرجين في هذه القائمة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android