حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
0 / 0
20,14318/رمضان/1433 الموافق 06/أغسطس/2012

إذا عقد عليها وولدت قبل ستة أشهر فهل له نفي الولد ؟

السؤال: 182299

بنت مخطوبة ، وزنت مع خطيبها وتزوجوا خلال 3 شهور من الحمل ، والد الخطيب وأمه كانوا يعرفون بالحمل ، وتم الزواج ، حدث مشاكل بعد الزواج وقضايا بينهم ، ولدت وكتب المولود وأخرجوا شهادة ميلاد ، ولكن بعد المشاكل حتى لا تأخذ شيئا حقوقها قال لها : هجيب فتوى إن الولد ابن حرام ، وكده ليس لك لا أنت ولا هو أي شيء عندي .
علما بأن الزواج تم في شهر 4 وولدت آخر 9 قيصري ، هو عارف إن الولد ابنه ، بس علشان يلوى ذراعها ويسقط حقوقها هي والولد ، هل ممكن يجيب هذه الفتوى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه ، لم يكن له أن يتزوجها حتى تضع حملها ، ويتوبا جميعا إلى الله تعالى .
وأجاز بعض الفقهاء أن يعقد عليها وهي حامل منه ، دون أن يطأها حتى تضع الحمل .
وأجاز بعضهم العقد والوطء . وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/ 337).

وحيث إن النكاح قد تم ، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر ، من العقد ، نسب الولد إليه ، ولم يمكنه نفيه إلا باللعان .
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر - أي من العقد حتى الولادة - مولودا حيا ، فالولد ليس له ، وله أن ينفيه ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر .
وهل يجوز أن ينسبه لنفسه ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه لا يجوز أن ينسبه لنفسه .
وأجاز بعض السلف ذلك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقال الحنفية : له أن يدعيه وينسبه إلى نفسه ، بشرط ألا يقول إنه من الزنى .
جاء في " الفتاوى الهندية " في فقه الحنفية (1/ 540) : " ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه - أي يدعي أن هذا الولد ابنه - ولم يقل إنه من الزنى ، أما إن قال إنه مني من الزنى فلا يثبت نسبه ولا يرث منه " .

وإذا كان بين عقد النكاح وولادة المولود ستة أشهر فأكثر ، لم يكن للزوج أن ينفي الولد إلا باللعان ، ولا يكفي إقرار الزوجة بالزنا .
ويجوز أن يكون اللعان لنفي الولد فقط ، دون رمي الزوجة بالزنا ، ويلاعن الزوج حينئذ وحده ، فلا تلاعن المرأة .
ثانيا :
إذا نفى الزوج الولد ، باللعان ، أو بدونه ، لم يكن للولد حق عليه في نفقة أو إرث .
وأما الزوجة فإن كان لها مهر مؤخر ، لم يسقط بنفي الولد ، سواء نُفي باللعان أو بدونه .
والله أعلم .

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
إرسال الملاحظات
GlobalGreenIconتغيير اللغة

downloadتصفح بدون إنترنت

    اللغات المتاحة للتحميل

      هل أنت متأكد من حذف ملفات اللغة ؟

      وصل

      حرصًا منا على الالتزام بقوانين حماية المعلومات الشخصية، وضمن عملية تطوير موقع الإسلام سؤال وجواب نقدم لكم أداة “وصل” لإدارة بياناتكم ومشاركتها بأمان.

      لقد تم تسجيل دخولك بنجاح. نحن الآن نقوم بنقل العناصر المفضلة لديك بأمان إلى حسابك. يرجى الانتظار حتى نكمل هذه العملية. شكرًا لصبرك.

      answer
      تم إيجاد بيانات سابقة
      تم إيجاد بيانات سابقة لكم على موقع الإسلام سؤال وجواب هل ترغبون باستيرادها؟

      قائمة جديدة