0 / 0
19,72321/04/2012

طلقها خمس مرات في مناسبات مختلفة

السؤال: 181583

طلقت بسبب الأيمانات المعلقة بعد عشرين سنة ، ولكن أرجو الإفادة حتى لا أنتظر، فالطلقة الأولى قال – وهو غضبان ويعي ما يقول – : ( أنت طالق ) ، والطلقة الثانية يمين معلق : ( لو خرجتي من البيت تكوني طالق ) وخرجت ، ولا أتذكر النية ، والطلقة الثالثة كنت منهارة ؛ لخيانته لي وكلمته فى التليفون بأن أقتل أولادك إن لم تطلقني ، وعلى كلام زوجي يقول : قال فى نفسه والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، والله لا أنوي الطلاق ، ونطق : ( أنت طالق ) لتهدئتي ، وكان يخشى على الأولاد ؛ لأني كنت غير طبيعية ، والطلقة الرابعة يمين معلق : ( لو اشتكيت لأحد عن مشاكلنا ثانية تبقى طالق ) ، ولا أتذكر إن كنت اشتكيت ، والطلقة الخامسة كنت نائمة وحلف على ابنتي : ( لو أمك فتحت لك الباب ودخلتك تبقى طالق ) ، وبنتي أخبرتني بعد ما فتحت الباب ويقول : نيته التهديد ، أما الطلقة الأخيرة فقد حلف عليّ أن ( أسافر اليوم لأبي في بلدي ولو ما سافرت أصبح طالقا ) ، ولم أسافر ، وكان نيته الطلاق .
أفيدوني ؛ لأن زوجي مستهتر بحياة أبنائه وأسرته برغم أنه على درجة علمية كبيرة ، ولكنه كرهني وتغير معي بعد زواجه عليّ ، وصبرت من أجل الأولاد برغم معاملته الذي فيها كره ونفور مني ، والآن بعد ما حصل لا يأتي البيت ولا يسأل علينا إلا نادرا أفيدوني ، على العلم أنه لا يريد الرجوع لي ـ ولو رجعت سأعيش حياة المعلقة مثلما كنت بعد زواجه عليّ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ننبه على أن الطلقات المذكورة ، يقع منها ما حكمت فيه محكمة شرعية ، أو استفيتم فيها عالما معتبرا فأفتى بالوقوع .
ثانيا :
إذا لم يتقدم حكم محكمة ، أو استفتاء بشأن هذه الطلقات ، فالذي يظهر فيها ما يلي :

– الطلقة الأولى : إذا كان الطلاق حال غضب شديد حمله على الطلاق ولولاه لم يطلق ، لم يقع على الراجح ولو كان الزوج يعي ما يقول حال غضبه . وينظر جواب السؤال رقم (45174).

– الطلقة الثانية : هي من الطلاق المعلق ، ويرجع فيها إلى نية الزوج ، فإن نوى الطلاق وقعت طلقة ، وإن نوى التهديد والمنع لزمه كفارة يمين ، وإن نسي نيته وقع الطلاق .

– الطلقة الثالثة : إن كان الزوج يخشى حقا أن تقتلي الأولاد أو تلحقي بهم ضررا ظاهرا ، لم يقع طلاقه ؛ لأنه طلاق مكره .

– الطلقة الرابعة : من الطلاق المعلق ، ولا يقع إلا إذا شكيت مشاكلك لأحد ، وكان الزوج يريد الطلاق بكلامه .

الطلقة الخامسة : من الطلاق المعلق ، وقد نوى به الزوج الطلاق ، فيقع .

وعليه : فبمعرفة صفة الغضب المصاحب للطلقة الأولى ، يتبين حكمها .
والرجوع إلى الزوج وسؤاله عن نيته يعرف حكم الطلقة الثانية .
وكذلك بالرجوع إليه يعرف حكم الطلقة الثالثة .
وإذا لم يراجعك الزوج بعد الطلقة الأخيرة ، وانقضت عدتك ، فهذه بينونة ، ولا يرجع لك إلا بعقد جديد بشرط ألا يكون الطلاق الذي وقع عليك بلغ ثلاث طلقات .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android