0 / 0

كيف يتم تقسيم ميراث انتفع بعض الورثة بعقارٍ منه ومات بعض الورثة قبل قسمته ؟

السؤال: 181388

لي سؤال في الميراث وهو :
توفي والدي منذ 12 عاماً إلا أن تركته لم تقسَّم بعد ، وفي وقت وفاته كان الورثة المذكورون موجودين :
1. الأب ( ولقد توفي جدي بعد ستة أشهر من وفاة والدي ) .
2. الزوجة ( توفيت أمي بعد ثلاث سنوات من وفاة أبي ) .
3. أربع أبناء .
4. خمسة بنات .
وكانت التركة وقت وفاة والدي كالتالي :
1. محل رقم 1 .
2. محل رقم 2 .
3. محل رقم 3 .
4. ستة منازل ( دعونا نسميها : أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 ) .
بعد وفاة والدي أخذ أخي الأكبر محل رقم 1 ، وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12عاما على أسرته ومن هذا الدخل اشترى منزلاً ( دعنا نسميه أ7 ) .
أخي الثاني أخذ المحل رقم 2 ، وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12 عاما على أسرته ومن هذا الدخل اشترى قطعة أرض ( دعنا نسميها ل1 ) .
أخي الثالث أخذ المحل رقم 3 وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12 عاما على أسرته .
أنا الابن الأصغر ، كنت أعمل في شركة وكنت أنفق على أسرتي .
وتزوجت أخواتنا البنات .
الآن ، كيف نقسم هذه التركة : محل رقم 1 ، محل رقم 2 ، محل رقم 3 ، سبعة منازل ( دعونا نسميها : أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 و أ7 ، وقطعة الأرض ل1 ) .
أريدك أن تأخذ في الاعتبار يا شيخ أنه في خلال 12 عاماً كان ما يلي :
1. توفي جدي بعد وفاة والدي .
2. توفيت أمي بعد وفاة أبي .
3. أخي الأول اشترى محلاً من دخل المحل رقم 1 .
4. الأخ الثاني اشترى قطعة أرض من دخل المحل رقم 2 .
5. أثناء زواج أخي الأول والثاني حصلا على 10 جرامات من الذهب ، وللعلم فقد كان زواجهما في حياة والدي ، أما أخي الثالث فلم يكن والدي حيّاً وقت زواجه .
جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
سنقسم التركة أولاً باعتبار بقاء والدتك وجدك على قيد الحياة – لأنهما كانا من ورثة والدك – :
فلجدك السدس ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/ 11 .
ولأمك الثمن ، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
وللأبناء والبنات الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/ 11 .

ثانياً:
كيف نجمع التركة لتوزيعها ؟ .
يتم تقدير ثمن محل رقم 1 ومحل رقم 2 ومحل رقم 3 من أهل الخبرة ، وليكن مجموعها – مثلاً – : 30 ألف دولاراً .
ويتم تقدير ثمن المنازل الستة أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 من أهل الخبرة ، وليكن مجموعها – مثلاً – : 60 ألف دولاراً.
فيكون المجموع : 90 ألف دولاراً ، وهذا حق جميع الورثة ، فإما أن تباع المحلات والمنازل لغير الورثة أو يشتريها الورثة برضا الباقين بقيمتها في السوق ، ولا شك أن البيع خير من بقائها مع تقسيم إيراداتها على حسب نصيب الورثة ؛ لما يحصل من وفيات وتداخل في القسمة وكثرة أصحاب النصيب فيها ، ولا شك أن شراء الورثة أنفسهم للمحلات أفضل من أن يشتريها غيرهم من الأجانب لما بذلوا فيها من جهد وبناء استغرق منهم زمناً .

ثالثاً:
أما ما كسبه إخوانك من محل رقم 1 و 2 و 3 وما نتج عنه من شراء قطعة أرض ل1 وشراء محل آخر ومنزل رقم 7 فنقول :
إن عمل إخوانك في هذه المحلات يستحقون عليه أجرة بقدر راتب من يعمل مثل عملهم فيُعطون رواتب تلك السنوات الاثني عشر كلها ، وما زاد عن تلك الأجرة يُحسب ويوضع في أصل التركة ، فإذا كان شراء أخيك للأرض ل1 وشراء أخيك الآخر للمحل وشراء أخيك الثالث للمنزل قد تمَّ من راتبهم المقدَّر : فلا شيء لكم في الأرض والمحل والمنزل ؛ لأن الشراء قد تمَّ من مالهم الخاص وما كسبوه من العمل .
وأما إذا كان شراء الأرض والمحل مما زاد على الراتب ومما أخرجه المحل من ربح زائد على أجرة المحل من عامل وكهرباء وضرائب وما شابه : فإنه يقدَّر ثمنها ويوضع في أصل التركة .
والحالة الثالثة : أن يكون شراء الأرض والمحل والمنزل من راتبهم المقدَّر ومن الربح الزائد على الأجرة : فتخرج حصة كل شيء على حِدة ويكون لهم من ثمنها مقدار رواتبهم ، ويوضع ما يزيد على ذلك في أصل التركة .

رابعاً:
وأما ما حصَّله أخواك من جرامات الذهب عند زواجهم : فهي من باب النفقة التي لا يجب فيها التسوية بل يعطى كل محتاج حقه ، ولو كان والدك حيّاً عند زواج أخيك الثالث ، لكان من الواجب عليه أن يفعل معه كما فعل مع أخويك بتزويجهما ، إذا كان قادراً ، ولكن ما دام قد توفي ، فقد انتقل ماله إلى ورثته ، فيوزع عليهم حسب أنصبتهم من التركة .

وتخصيص أحد الأبناء بمال لمسوغ شرعي كزواجه وكونه مقعداً مثلا جائز ؛ لأن هذا من باب النفقة الواجبة ليس العطية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رزقني الله بعدد من الأولاد ، أصلحهم الله وبارك فيهم ، منهم من تخرج وتزوج وتوظف ، ومنهم من لم يتزوج بعد ، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً وضاعف مثوبتكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فأجابوا :
” يجب عليك أن تزوِّج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين ، والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 16 / 226 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 97842 ) و ( 83984 ) .

ثم إنَّ مقدار حصة جدك من السدس يقسَّم على ورثته الذين كانوا أحياء عند موته ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه على ورثته الأحياء وقت موته .
وكذلك مقدار حصَّة أمِّك من الثُمُن : يقسَّم على ورثتها الذين كانوا أحياء عند موتها ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه على ورثته الأحياء وقت موته .
وانظر جوابي السؤالين (145685 ) و (159136 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android