0 / 0

توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة

السؤال: 159136

أرجو من سماحتكم إعانتي في إيجاد حل لمسألة تقسيم الميراث في عائلتي حتّى ينال كل
منّا نصيبه الشرعي .
• توفّي والدي رحمه الله سنة 2000 ميلادي تاركاً أبويه وزوجته و6 من الأولاد ( 2
ذكور و 4 إناث ) ثمّ توفّيت ابنته الكبرى سنة 2010 م .
• بعد وفاة والدي تمّ ترميم المنزل وتوسيعه ( من سنة 2002 الى سنة 2007 ) وشارك في
ذلك البعض من الورثة بدفع مبالغ ماليّة ( لم يعد بالإمكان حصرها ) وشارك آخرون
بالمجهود البدني في حين أنّ البعض الآخر لم يشارك بشيء .
• يحاول بقيّة الورثة في هذه الأيام قسمة الميراث ، فكيف يمكننا تحديد نصيب كل فرد
– أم المتوفى وزوجته وأولاده ( 2 ذكور و3 إناث ) – مع العلم أنّ الجدّة ترفض أخذ
نصيب من ميراث ابنها المتوفى .
• توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاث قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة ،
استعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت
بعده السيّارة بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث .
• كيف يتم تقسيم ( المنابت ) ! بين ورثة المغفور لها إن شاء الله وهم أمها و 5 إخوة
( 2 ذكور و 3 إناث ) .
• اشترت أمّي قطعة أرض صالحة للبناء سنة 1990 م بمبلغ قدره 300 دينار تلقته هبة من
والدها ثمّ وهبتها لابنها سنة 2001 م عن طريق عقد بيع سجّل فيه أنّ ثمن الأرض 1000
دينار ، عند تقسيم الميراث طالب بقيّة الورثة – الأخ والأخوات الثلاث – بنصيبهم في
هذه الهبة أو باحتسابها ضمن ميراث الأب ، كيف يمكن للابن صاحب قطعة الأرض عن طريق
عقد بيع مسجّل بالسجلات البلديّة منذ 2001 م التصرّف في هذه المسألة بما يرضي الله
؟ .
وبارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ميراث كل ميت يقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته ، ومن مات منهم بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وقت وفاته … وهكذا .
وقد ذكرت أن الوالد لما توفي ترك أبويه ، وزوجته وابنين ، وأربع بنات ، ثم ماتت البنت الكبرى ، وتساءلت عن توزيع تركة الأب على أمه وزوجته وابنين وثلاث بنات ، فلم تذكر من الورثة أباه (جدك) وابنته الكبرى (أختك) وهما من ورثته أبيك ، ولا يسقط نصيبهم بوفاتهم قبل قسمة التركة .
وعلى هذا ، فتركة الأب تقسم كالتالي :
للأم (جدتك) السدس .
وللأب (جدك) السدس .
لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
ولزوجته (والدتك) الثمن .
لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي يأخذه الأولاد ، وفيهم البنت الكبرى التي توفيت بعد ذلك ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وأما مساهمة بعض الورثةِ في ترميم المنزلِ وتوسيعه بمجهودٍ مالي وبعضهم بمجهود بدني ، فمن ساهم منهم بشيء تبرُّعاً : فلا يحل له المطالبة بشيء ، ومن ساهم منه دَيْناً على أن يسترده من الميراث : فيقدَّر أجرة مجهوده ، ومقدار ما بذل من مال ، ويُعطى له من الميراث.
ويقدِّر أهل الخبرة أجرة المجهود البدني فتُعطى لصاحب الحق .
وأما الأموال فما دمتم لا تستطيعون تحديدها ، فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم ، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها ، ويتراضى عليها الورثة ، وتكون ديناً لأصحابها ، يأخذونه من التركة قبل قسمة الميراث .

ثانياً :
أما تنازل الأم (جدتكم) عن نصيبها من الميراث ، فينبغي أن يعلم أن التركة تدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم ، فينبغي إخبار الجدة أنها صارت مالكة لسدس التركة ، ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ، فإما أن تنتفع به ، أو تتصدق به ، أو ترده على الورثة ، فلا بد من الائتمار بأمرها في هذا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير أن تحدد هي كيفية التصرف .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة : فهو لمن تنازلوا له” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 16 / 442 ) .

ثالثاً :
أما ميراث أختك التي توفيت فيقسم على ورثتها ، وقد ذكرت أنهم : أمها ، وأخوان وثلاث أخوات ، ولم تذكر شيئاً عن الجد (أبو والدك) فإن كان موجوداً وقت وفاتها ، قسمت تركتها كالتالي :
لأمها السدس .
وللجد الباقي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يمنعون الإخوة من الميراث إذا وجد الجد .
أما إذا كان الجد قد توفي قبلها ، فالورثة هم من ذكرتهم ، ونصيبهم من التركة كالتالي :
للأم السدس ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والباقي للإخوة ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/176 .
وينبغي أن يعلم أن تركة هذه الأخت المتوفاة تشمل أموالها وممتلكاتها ويضاف إليها نصيبها الذي ورثته من أبيها .
وأما استخدام بعض الورثة السيارة بدون إذن الباقين ، فلا يجوز ذلك ، ويكون عليه ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، فمن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له ، ومن كان غير راضٍ حسب له ما نقص من نصيبه بسبب حادث السيارة وأخذه ممن جرى منه الحادث .
 

رابعاً :
أما قطعة الأرض التي وهبتها الأم لأحد أبنائها .
فلا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولاده بهدية دون سائر إخوانه .
وقد تقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (22169) و (85347) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك .
ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى , ولا أنثى على ذكر , فإن فعل : فهو مفسوخ مردود أبداً ولا بد .
انتهى من ” المحلى ” ( 8 / 95 ) .
وعلى هذا ، فعلى هذا الابن أن يرد تلك الأرض إلى أمه ، وتعود ملكاً لها ، أو يتم تقسيمها على جميع أولادها بالعدل ، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android