0 / 0
10,13302/07/2012

أين تعتد المطلقة الرجعية وزوجُها في بلد آخر وليس ثمة بيت للزوجية ؟

السؤال: 180793

لو أن زوجاً وزوجته يعيشان في بلدين مختلفين ، كل منهم يعيش في بلد آخر لإكمال الدراسة ، وقد كان آخر لقاء التقياه منذ شهرين ، فاتصل بها مؤخرا وأعلمها بأنه طلقها ، فهل يلزمها أن تذهب إلى بيته لتعتد ؟ علماً أنه لا يوجد له أصلاً بيت مستقل .
إن الزوجة مسلمة جديدة وليس لديها أي مسلم من محارمها في بلدها ، كما أن زوجها يعيش بمعية شخصين آخرين في الشقة التي هو فيها ، فما العمل إذاً ؟ كيف يتسنَّى لها البقاء بالقرب منه أثناء عدتها لكي تليّن قلبه علّه يراجعها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم عليها الخروج منه ، كما أن لها عليه الحق في أن يسكنها ، وينفق عليها مدة العدة ، ويحرم على زوجها أن يخرجها من مسكنها في هذه المدة ؛ لقوله تعالى ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق/ 1 .
قال ابن القيم – رحمه الله – : ” ومما يُبيِّن الفرق بين عدة الرجعية والبائن : أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين ” انتهى من ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” ( 5 / 674 ) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (25/113) : ” الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلاقٍ رَجْعِيٍّ تُعْتَبَرُ زَوْجَةً ؛ لأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ ، فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَ الطَّلاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى فِيهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ” . انتهى .

وللزوج مراجعة زوجته الرجعية وهي في عدتها ، وليس لها أن تمتنع من ذلك . قال تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/ 228 .

ثانيا :
في حالة الأخت المسئول عنها فإنه ليس ثمة خروجٌ من بيت الزوجية من قبَلها وليس ثمة إخراج من قبَله ، كما أن الحكمة في عدم الخروج والإخراج وهي أنه لعله أن يراجع نفسه فيرجعها لعصمته غير متحققة مع بُعدها عنه وسكنها في بلد آخر ، وبحسب السؤال فإنه لا يوجد بيت زوجية أصلاً ! وعليه : فلا تمنع المرأة من بقائها في بلدها الحالي واعتدادها في أي مسكن آمن شاءت ، وفي هذه الحال فإنه يجب على الزوج الالتزام بنفقة المسكن ونفقة المطعم والملبس والحاجيات الضرورية لزوجته المطلَّقة حتى تنقضي عدتها .
ينظر : “روضة الطالبين” للنووي (8/423) ،”مطالب أولي النهى” للرحيباني (5/586) .
وينظر أيضا جوابا السؤالين (95500 ) و (11798 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android