0 / 0
14,66605/07/2012

إذا أمنت الشركة على موظفيها تأمينا صحيا ، أو على الحياة ، فهل ينتفعون به ؟

السؤال: 180521

سؤالي حول التأمين الصحي . حيث إن هذا التأمين تدفعه الشركة كاملاً بنسبة 100% عن كل الموظفين العاملين بها ، بما فيهم أنا كموظف بالشركة ، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا التأمين ، حيث إنه لا يشتمل على أي شبهة للربا ، فأنا لا أساهم فيه ولو بفلس واحد ؟ وللعلم فالتأمين على الحياة أمر ضروري ، لابد من قبوله من قبل كافة الموظفين ، فما الحكم في هذا التأمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .
وأما التأمين الصحي فمشتمل على القمار دون الربا . ولهذا يجوز عند الحاجة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (170654) .
وإذا كانت الشركة تؤمن للموظفين تأمينا صحيا ، أو أمّن الموظفون لأنفسهم عند الحاجة ، جاز لهم الانتفاع بالتأمين .
وأما التأمين التجاري على الحياة فليس لأحد أن يشارك فيه ، فإن أمّنت الشركة لموظفيها ، فعلى الموظف أن ينكر ذلك ويأباه ، ويتأكد من عدم اقتطاع شيء من راتبه لأجل التأمين ، فإن قُدر له الموت ، وأعطت شركة التأمين مالا لورثته جاز لهم أخذه ؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم ، فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android