إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا .
وللأب : السدس .
وللأم : السدس .
وللأولاد : الباقي .
ولا شيء لأخته .
والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو غيره .
وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ، فأنت ترثه ، ولا يرثك .
وينظر جواب السؤال رقم (98018) ورقم (117064) .
والله أعلم .
0 / 0
4,50423/رجب/1433 الموافق 13/يونيو/2012
مات ابنه وترك زوجة وأولادا فكيف تقسم تركته ؟
السؤال: 179563
لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة