0 / 0
126,83613/07/2012

من خشيتْ على نفسها الاغتسال في البرد فهل لها عذر في التيمم ؟

السؤال: 179178

عندي معلومة وأريد التأكد منها ، وهي : أنه يجوز للمرأة عدم غسل شعرها إن كان الجو بارداً ولا تستطيع تحمله وخافت على نفسها من التعب علما أنه اغتسال من جنابة . وإن كان لا يجوز هل عليها إعادة الصلاة التي صلتها بعد ذاك الغسل ؟ وهل تقضيها بيوم واحد أو بكل يوم تقضي صلاة يوم كامل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من وجب عليه اغتسال طهارة كاغتسال من جنابة أو انتهاء حيض : فلا يحل له التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله ، فإذا فُقد الماء فليتيمم كما هو نص القرآن ، وإذا وَجد الماء ولم يمكنه استعماله لشدة البرد ، وخوفه على نفسه من الضرر أو الهلاك ، وليس عنده شيء يمكنه تسخينه به : فقد أبيح له التيمم ، وقد جعلت الشريعة حالته هذه كحال من فقد الماء .
عن عمرو بن العاص قَالَ : " احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ " ذَاتِ السُّلَاسِلِ " فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا " رواه أبو داود ( 334 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأما إذا وجد الماء وأمكنه استعماله بالتسخين : فلا عذر له بالتيمم ، حتى لو خرج الوقت ، فليغتسل وليصل .

وعليه : فإذا كانت الأخت السائلة ليس عندها ما تسخن به الماء ، وغلب على ظنها الضرر باستعمال الماء : جاز لها أن تتيمم وتصلي ، ويكون حكمها كحكم فاقد الماء ولا إعادة عليها ،

وأما إذا كانت تخشى على نفسها من غسل رأسها فقط : فلها حالان :
الأولى : إذا أمكنها غسل رأسها وتغطيته : فلا عذر لها بالتيمم ، فلتغسله ولتدفئه بالتغطية ثم تغسل باقي أعضائها .
الثاني : إذا كان لا يمكنها فعل ما سبق ، خشية من ضرر محقق أو غالب : تيممت عن رأسها ، وغسلت باقي جسدها ، كما ذكرناه في جوابي السؤالين ( 129496 ) و ( 70507 ) .
قال شمس الحق آبادي – رحمه الله – في شرح حديث عمرو بن العاص – : " فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين : الأول : التبسم والاستبشار ، والثاني : عدم الإنكار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز .
قال الخطابي : فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء ، كعدم عين الماء ، وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف .
قال ابن رسلان في " شرح السنن " : لا يتيمم لشدة البرد مَن أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على درجة يأمن الضرر ، مثل أن يغسل عضواً ويستره ، وكلما غسل عضواً ستره ودفَّاه مِن البرد : لزمه ذلك ، وإن لم يقدر : تيمم وصلَّى في قول أكثر العلماء " انتهى من " عون المعبود " ( 1 / 365 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " فأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك ولم يأمره بالإعادة ؛ لأن مَن خاف الضرر كمن فيه الضرر ، لكن بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعاً ، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / 402 ) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android