1- إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدٍ فلا شيء عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/353) :
" فَإِنْ تَلِفَتْ الْأُضْحِيَّةُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ , أَوْ سُرِقَتْ , أَوْ ضَلَّتْ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ , فَلَمْ يَضْمَنْهَا إذَا لَمْ يُفَرِّطْ كَالْوَدِيعَةِ " انتهى . وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (4/71) .
2- فإن أتلفها هو أو غيره ضمن المتسبب في التلف قيمتها أو بدلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/352) :
" إذَا أَتْلَفَ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةَ , فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ; لِأَنَّهَا مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ , وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ أَتْلَفَهَا " .
فإذا تبين ذلك : فلا يلزمك شيء ، لأنك لم تتلف الأضحية ، ولم تفرط في حفظها .
وأما ما ذبحته بعد ذلك بنية الأضحية ( الجدي ) فهو أمر طيب ، تؤجر عليه إن شاء الله ، ولم يكن يلزمك أن تذبح بدلها ، لكن ما دمت قد فعلت فهو تطوع , وزيادة خير منك ، إن شاء الله .
وليس في موت أضحيتك ما يدل على أن ذلك نوع من الحرمان ، أو العقاب الإلهي لك ، أو شيء من ذلك ، بل من يدري : لعله ابتلاء تؤجر عليه ، مع ما سبق من سعيك إلى عمل الخير، ثم تقدير الله لك أن تذبح أضحية أخرى بدل التي تلفت ، وهذا كله زيادة خير وبر لك إن شاء الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والْإِرَادَةُ الْجَازِمَةُ إذَا فَعَلَ مَعَهَا الْإِنْسَانُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ التَّامِّ : لَهُ ثَوَابُ الْفَاعِلِ التَّامِّ وَعِقَابُ الْفَاعِلِ التَّامِّ الَّذِي فَعَلَ جَمِيعَ الْفِعْلِ الْمُرَادِ حَتَّى يُثَابَ وَيُعَاقَبَ عَلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ قُدْرَتِهِ مِثْلَ الْمُشْتَرِكِينَ والمتعاونين عَلَى أَفْعَالِ الْبِرِّ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /722-723) وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" (23 /236) .
نسأل الله أن يتقبل منك ومن جميع المسلمين .
والله أعلم .