0 / 0
9,71230/03/2012

حكم من قال “حرمت” و هو لا يقصد الطلاق

السؤال: 178227

أرجو الإفادة فيمن قال “حرمت” وهو لا يقصد نية الطلاق.
من المتعارف عليه أن السودانيين عندما يقولون “حرمت” فإنهم يقصدون به الطلاق ، لكني لست سودانياً ولكن أعيش معهم وقد اكتسبت بعضا من ثقافتهم ، في أحد الأيام ، كنت في نقاش مع صديق لي من السودان وقال لي: إنك لن تسمح لسوداني أن يركب سيارتك بعد اليوم وبشكل عفوي قلت : حرمت وكنت أعني نعم ، مع أني لم أكن بتاتاً أقصد نية للطلاق أو ما شابه والعياذ بالله فأنا قد تم عقد نكاحي منذ شهرين ولم يتم الدخول بعد .
منذ ذلك اليوم وأنا في أرق شديد ، وقد قرأت بعضا من الفتاوى في مواقع إسلام ويب وطريق الإسلام وحسب من أفتى فإن هذا اللفظ يرجع به إلى النية وقت النطق ، ومنهم من رأى أنه يعتبر يمين وكفارته كفارة اليمين .
لقد استغفرت الله كثيراً وعاهدت الله على ألا أعود ، وقد صمت ثلاث أيام كفارة اليمين
ولكني فضلت أن أكتب واشرح لكم ما حدث لكي يطمئن قلبي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما صدر عنك من التحريم فيه تفصيل :
1- فإن كان الكلام خرج منك عفويا دون قصد ، فلا يلزمك شيء .
2- وإن كنت منتبها للفظ قاصدا له ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من اعتبره ظهارا ، ومنهم من اعتبره طلاقا .
وأرجح الأقوال فيه : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
وينظر : سؤال رقم (81984) .
وما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار ، فالأمر دائر بين وجوب الكفارة ، وعدمها ، وحيث إنك كفرت عن يمينك ، فلا يلزمك شيء الآن .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android