0 / 0

لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟

السؤال: 177962

تزوج زوجي للمرة الثانية مؤخراً ، أنا وهو لدينا أعمال تجارية ، والتي بدأناها بأموالي أنا قبل زواجه الثاني ، فلو مات هو قبلي أنا ، فهل ترث زوجته الثانية من هذا العمل التجاري ؟ وهل يجوز له أن يكتب في وصيته أن يؤول هذا العمل التجاري لي أنا ؟ وهل أولاده من الزواج الآخر يرثون ؟
فهو لديه ولد وبنت من زواج سابق ، أنا غير متأكدة من القسمة كيف ستكون ، وأرغب في فعل الأمر على الشريعة الإسلامية .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كنتِ قد بدأت الشركة بأموالك أنت ، فلك أن تحتفظي بملكية الشركة كاملة باسمك أنت من الآن ، وليس بعد وفاة زوجك ، مع تقدير نصيب زوجك في هذه الشركة مقابل عمله فيها وإدارته لها ، إما بمبلغ من المال يأخذه مقابل ذلك ، أو بحساب نصيبٍ من أسهمها يكافئ عمله .
وحينئذ : تكونين قد احتفظت بحقك ومالك ، ويكون لزوجك حقه نظير عمله .
فإذا توفي زوجك : قسم ماله الذي تركه ، سواء من هذه الشركة أو من غيرها ، على جميع ورثته ، بمن فيهم أولاده السابقون على زواجك ، وزوجته الأخرى ، حسب أنصبتهم الشرعية .

وإذا كانت الأوراق الرسمية باسم زوجك ، فإن بإمكانه أن يصححها إلى وضعها الطبيعي من الآن ، ولا يتركها إلى ما بعد الوفاة .
وإذا تعذر تصحيح شيء من ذلك الآن ، أو كان ذلك يضر بشركتكم ، فله أن يكتب ذلك في صورة وصية .

على ألا يوصي بشيء من ماله الخاص لك ؛ فليس من حقه أن يوصي لأحد من ورثته بشيء من ماله ، وقد أعطاهم الله ما يستحقونه ميراثا ؛ وإنما يوثق لك حقك الأصلي في الشركة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” إرواء الغليل ” برقم (1655) ، ورواه الدارقطني (4150) بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله: ” إذا وصى لوارثه بوصية, فلم يجزها سائر الورثة, لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي… وإن أجازها, جازت , في قول الجمهور من العلماء ..” .
انتهى من “المغني” (6/58).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android