حكم لبس الأحذية إذا كانت من جلد الخنزير وحكم الصلاة فيها

82,375

السؤال 177335

لدي سؤال حول لبس حذاء - أعزكم الله - أرضيته من جلد الخنزير ، علما أني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء نرجو الإفادة بالحكم للبسه أثابكم الله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:
الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (1695) ، ورقم (143663) .

وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة ؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا ، وينظر للفائدة : سؤال رقم ( 147632) سواء كان حذاء أو معطفاً أو حزاما.
ثانياً:
ومن صلى وقد ارتدى معطفاً أو حذاءً .. من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح .
وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/270) .
وينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لا مسه من فراش وغيره .
وينظر : سؤال رقم (22713) .
والله أعلم

المراجع

إزالة النجاسة
المسح على الخفين

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play