أولاً :
سبق الكلام في فتاوى سابقة عن حكم الطلاق في حال الغضب ، وبينا فيها أن الطلاق الذي يكون في حال الغضب الشديد الذي لا يملك الرجل فيه نفسه لا يقع .
ينظر جواب السؤال : (22034) ، (45174) .
وبناء عليه : فإذا كانت الطلقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وقعن جميعا منك في حال غضب شديد ، فإنها لا تُحتسب .
ويكون الطلاق الواقع عليك هو طلقة واحدة فقط ، وهي الطلقة الأولى التي أوقعتها في غير غضب ، وبإمكانك معاودة الحياة مع زوجتك بشكل طبيعي ، مع الحرص على ضبط النفس ، وعدم التسرع في التلفظ بالطلاق عند كل خلاف أو نزاع .
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : أنت لست بزوجتي ، من طلاق الكناية ، فيكون طلاقا إذا نوى به الطلاق .
ثالثا :
الإشهاد على الطلاق مستحب لقوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق /2 .
ولكنه ليس شرطاً من شروط وقوع الطلاق أو صحته ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو لم يشهد هذا الطلاق أحد من الناس .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (119459) ، (170606).
والله أعلم .