0 / 0

حكم رمي الجمرات بقطع من الأسمنت

السؤال: 175833

ما حكم رمي الجمرات بقطع من الأسمنت ؟ ، فقد تشابهت لدي مع الأحجار ، إلى أن نبهني أحد الأشخاص إلى ذلك في اليوم الثاني وهل يجب على إعادة الرمي ثانية ؟ , وما حكم الرمي بكسر الصخور الكبيرة بعد تكسيرها إلى قطع صغيرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رمي الجمرات بحصى ، وهي الحجارة الصغيرة ، أيا كان نوعها ، والأسمنت ليس بحجر ، فلا يجزئ عند الجمهور .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى , وهي الحجارة الصغار , سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر , من المرمر , أو البرام , أو المرو , وهو الصوان , أو الرخام , أو الكذّان , أو حجر المسن ، وهو قول مالك , والشافعي ، وقال القاضي : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان ، ويقتضي قوله , أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن ، وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر , وما كان من جنس الأرض ، ونحوه قال الثوري ، وروي عن سكينة بنت الحسين , أنها رمت الجمرة ، ورجل يناولها الحصى , تكبر مع كل حصاة , وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى , وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا يتناول غير الحصى , ويتناول جميع أنواعه , فلا يجوز تخصيصه بغير دليل , ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه ” انتهى من “المغني” (3/ 218).
وفي “الموسوعة الفقهية” (15/ 277) : ” يشترط في الجمار أن تكون من حجر , وذلك عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) , فلا يجوز بذهب , وفضة , وحديد , ورصاص , وخشب , وطين , وبذر , وتراب , ولؤلؤ , وإثمد , وجص عندهم , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف , فلا يتناول غيره ، وأجاز الشافعية أن تكون الجمار من كل أنواع الحجر .
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون الجمار من كل ما كان من جنس الأرض , كالحجر والمدر والطين , وكل ما يجوز التيمم به ، ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر لأنها ليست من جنس الأرض ” انتهى .
وعلى هذا ، فتكسير الأحجار أو الصخور الكبيرة ، والرمي بها لا حرج فيه .
وأما الرمي بالأسمنت أو بالآجر ، فلا يجزئ عند الجمهور ، ويجزئ عند الحنفية ، وقول الجمهور أحوط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
فأجاب : يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (23/ 125).

والحاصل : أنك إن كنت رميت اليوم الأول بقطع من الأسمنت لا حصى فيها ، فرميك لم يصح ، على قول الجمهور ، ويلزمك شاة توزع على فقراء الحرم ، ولك أن توكل من يقوم عنك بذلك .
فإن عجزت عن ثمن الشاة ، فلا شيء عليك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android