0 / 0
16,25315/12/2011

حصلت على الطلاق وحق الحضانة من المحكمة الألمانية فهل يسوغ ذلك

السؤال: 174778


وجدت صديقة لي تركية ، الكثير من المشاكل مع زوجها ، وحاولت فعل الكثير للبقاء سوياً . وفي النهاية رغبت في الطلاق منه ، وقد فعلت ذلك من خلال هيئة الطلاق الألمانية ، والتي تقوم على أحكام غير شرعية ، ولديه ولد منها ، واستعانت بالهيئة الحكومية الألمانية لتحضر لها حقوق ابنها . يستطيع زوجها رؤية ابنه الآن فقط في أوقات مخصوصة ، ثم يدفع لها . فما حكم الشريعة في هذا الأمر . هل يجوز لها الحصول على الطلاق بهذه الطريقة ؟ وماذا عن ابنها ، وحين أخبرتها أنه في الإسلام يكون الولد مع أبيه ، ردت أنه ليس أبا كفؤا حتى يمكنه تعليم ولدها الإسلام بالطريقة الصحيحة . ما الذي يجب علي إخبارها به . أرجو الإجابة على سؤالي حتى أتمكن من نصيحتها وبيان الأمر لها . جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك كسوء عشرة الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وجد العذر جاز طلب الطلاق من الزوج ، فإن أبى ، رفعت أمرها للقاضي الشرعي ، فإن لم يوجد فإلى المركز الإسلامي في بلدها .
ثانيا :
إذا تم الطلاق من الزوج ، أو عن طريق المركز الإسلامي : جاز توثيقه في المحاكم المدنية التي لا تحكم بالشريعة .
وأما إن أبى الزوج الطلاق ، فقامت المحكمة المدنية بالتطليق ، فإن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم 127179 وبينا فيه أنه إذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المركز الإسلامي ، وتعرضه على المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية .
ثالثا :
إذا حصل الطلاق بالصورة الشرعية ، فإن حضانة الأولاد تبقى لأمهم إلى سبع سنوات ، ما لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه ويكون عنده ، وأما الأنثى ، فقد اختلف العلماء في ذلك .
فقال الشافعي : إنها تخير أيضا .
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى تُزوج أو تحيض .
وقال مالك : الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج .
وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها .
وينظر : “الموسوعة الفقهية” (17/ 314) .
وهذا إذا كان الزوجان صالحين للحضانة ، وأما مع عدم صلاح أحدهما للحضانة ، لفسقه مثلا ، فإن الحضانة تكون للطرف الآخر .
وينبغي أن تعرض هذه المسألة على جهة شرعية موثوقة في بلدكم ، للنظر في حال الزوج ، وعمر الطفل ، ومعرفة من الأحق بحضانته .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android