0 / 0
21,19310/10/2011

قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة

السؤال: 174438

ما حكم رجل أفطر في شهر رمضان بفتوى من دار الإفتاء في بلده ، بعذر الجهاد في سبيل الوطن ، وعندما رجع من الجبهة بعد غياب أيام ، عاد باكرا في نهار رمضان ، وهو مفطر طبعا بما أنه كان في الجبهة ، وجامع زوجته في نهار رمضان وهي صائمة ؛ فما حكمه وحكم زوجته في حاله طاوعته أو لم تطاوعه ؟ جزاكم الله عنا كل خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا قدم المسافر مفطرا ، أو بريء المريض ، أو طهرت الحائض أثناء النهار لم يلزمهم الإمساك في قول جمهور الفقهاء ، وينظر سؤال رقم (49008 )
وليس لمن أفطر من هؤلاء أن يجامع زوجته الصائمة المقيمة ، فإن فعل عالما ذاكرا ، فهو آثم لإعانتها ودعوتها إلى المعصية .
وفي الزوجة تفصيل :
– فإن كانت حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، فصومها صحيح ، ولا يلزمها قضاء ولا كفارة على الراجح .
– وإن كانت مختارة عالمة ذاكرة ، أثمت ، وبطل صومها ، ولزمتها الكفارة ، في قول جمهور الفقهاء ؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .
ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل ، ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
وينظر : سؤال رقم (106532)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android