0 / 0
35,99919/08/2011

هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟

السؤال: 172063

ما حكم من أعطى لوالده مبلغاً من المال لأجل العمل وبعد ذلك يرجعه له وبعد ذلك رفض الوالد أن يرده له ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان الوالد فقيراً ، يحتاج إلى المال ، وكان الابن غنياً ، فيجب على الابن أن ينفق على والده ، ويعطيه ما يحتاجه من الأموال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) رواه النسائي (2532) وحسنه الألباني في إرواء الغليل .
وحينئذ لا يجوز للابن أن يجعل ما يعطيه للوالد قرضاً .
أما إذا كان الأب غنيا غير محتاج إلى المال ، أو كان الابن فقيرا لا يستطيع الإنفاق على أبيه ، فلا حرج على الابن في هذه الحالة أن يقرض أباه .
ويجب على الوالد أن يُرجعه إلى ابنه إذا كان قادراً على الوفاء ، ولا يحل له مطل ابنه .
وإذا كان الوالد معسراً لا يجد وفاء لهذا الديْن : فلا يجوز للابن أن يطالبه بماله ، بل يجب عليه إنظاره حتى يجد سعة ، قال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 ، وحكم الإنظار هذا واجب على صاحب المال تجاه غريمه المعسر الأجنبي فكيف إذا كان هذا الغريم والده ؟! .
وانظر جواب السؤال رقم (131420) .
ويجوز للابن أن يطالب أباه بالدين الذي في ذمته ، إذا كان الأب قادراً على الوفاء ، غير أن الأمر إذا وصل إلى القضاء فإن الأب لا يحبس بسبب دين ابنه .
قال ابن قدامة – رحمه الله – : ” وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له ذلك ; لأنه دين ثابت ، فجازت المطالبة به ، كغيره ” انتهى من ” المغني ” ( 5 / 395 ) .
وفي ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ( 4 / 79 ) : ” ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته ، عند غير الحنابلة ، لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره ، وقال الحنابلة : لا يطالب ، لحديث ( أنت ومالك لأبيك ” ( انتهى .
انظر تخريجه ومعناه في جواب السؤال رقم ( 9594 ) .
وقد ألَّف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين حفظه الله رسالة في هذه المسألة أسماها ” دعوى الولد على والده في الفقه الإسلامي ” وقد حرر فيها مذهب الحنابلة وأثبت أن معنى عدم مطالبة الابن أباه في ديْنه إنما هو منع التنفيذ عليه لا مجرد المخاصمة وإثبات حقه عند القاضي .
قال الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين – حفظه الله – : ” ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه في الدين وإثباته في ذمته ” انتهى .
وقد ذكر الشيخ الخنين حفظه الله مسألة حبس الوالد بديْن ولده وذكر الخلاف فيها ثم ختمها بقوله : ” والأظهر قول الجمهور، فلا يسجن والد – من أب أو أم – بدين ولد، لما استدلوا به ” انتهى من ” دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي ” ( ص 38 – 40 ) ، ” مجلة العدل ” ، العدد ( 31 ) ، رجب 1427 هـ .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android