0 / 0
12,05017/06/2011

طلقها برسالة على الجوال ثم أنكر أو نسي

السؤال: 169939

تشاجرت مع زوجي شجاراً حاداً وبسبب ذلك طلقني طلقة عبر رسالة نصيّة قال فيها ” والله أن الأمر انتهى بيننا. أنت طالق”. ولكنه قال أنه لا يتذكر ذلك.. لقد مضى على انفصالنا أربعة أشهر وهو يحاول الأن تسوية الأمور معي قبل انقضاء العدة.. وما زلت أرفض العودة إليه حتى الأن.. سؤالي هو: هل هذه الطلقة صحيحة؟ وماذا لو أنكرها الزوج حتى مع وجود الدليل، هل تبطل؟ وماذا لو أنتهت مدة العدة قبل أن أرجع، هل أحرم عليه وهل يلزمني عقد جديد للرجوع؟ إن لدينا أربعة أولاد ونريد الاستقرار.. فما نصيحتكم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

‫أولا :
يقع الطلاق بالكتابة كما يقع باللفظ ، فلو كتب الزوج لزوجته : أنت طالق ، وقع الطلاق ، إلا أنه يشترط لوقوع الطلاق بالكتابة أن ينوي الزوج بذلك الطلاق . كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :(72291) .‬
ثانيا :
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه . فلو كان يعلم من نفسه أنه طلق ، ثم لم يراجعها في العدة ، ولم يعقد عليها عقدا جديدا بعد العدة ، فمعاشرته لها زنى محرم .
وإذا كنت تحتفظين برسالته التي صرح فيها بالطلاق ، فهذا كاف ليعلم أن الطلاق قد وقع ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فله أن يراجعك ما دمت في العدة ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، والتي لا تحيض : ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل .
فإذا انقضت العدة ولم يراجعك ، فلا يحل لك إلا بعقد جديد مستوف لشروطه من الشاهدين والولي .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android