لا يشترط كتابة الطلاق ولا تسجيله ، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به ، فإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو قال في غيابها : هي طالق ، أو طلقتها ، ونحو ذلك من العبارات ، وقع الطلاق ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، ولا أن يكون في المحكمة ، ولا أمام الزوجة .
وتسجيل الطلاق وتثبيته في المحكمة عمل صحيح ، لحفظ الحقوق ، ومنع التلاعب بحدود الله ، لا سيما إذا كان الطلاق بائنا ، كما لو طلقها ثلاث طلقات ، فيلزم إعلام المحكمة الشرعية بذلك واستصدار وثيقة به ، حتى تتمكن المطلقة من الزواج مرة أخرى إن أرادت ، وحتى يحفظ حق الزوج فلا تطالبه المطلقة بنفقة بعد البينونة .
والحاصل : أن الطلاق يقع بالتلفظ به أو كتابته بنية الطلاق ، وأما تسجيله وتثبيته فهذا لحفظ الحقوق ، وليس شرطا لوقوع الطلاق .
والله أعلم .
0 / 0
21,27922/جمادى الثانية/1432 الموافق 25/مايو/2011
الطلاق يقع ولو لم يسجل في المحكمة
السؤال: 169624
هل الطلاق في الإسلام لازم التسجيل القانوني كما في الأديان الأخرى؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟