0 / 0
32,13707/04/2014

ما حكم أخذ رسوم خدمية على القرض ؟

السؤال: 167874

أنا ربة منزل ، وأقوم الآن بالعمل عن طريق البيت ، حيث إنني تعبت من البحث عن عمل ، أقوم بالأعمال اليدوية من رسم على الزجاج والصحون ، ووجدت هنا في الأردن شركة تمول المشاريع الصغير ( تمويلكم ) بأعطاء قرض قيمته 400 دينار ، حتي أستطيع عرض أعمالي في محلاتهم ، وأبيع منتجاتي ، وأنا في المنزل ، وعلي تقسيط المبلغ على 13 شهر ( 496 دينار ) ، وعندما سألتهم عن 96 دينار الزائدة ، قالو لي : هذه مصاريف مكتبة ، عندما فكرت وجدت أنها قد تكون مقابل أجرة المحل الذي يعرضون فيه ، وبدل أجور الموظفين الذين يبيعون منتجاتي في محلاتهم وأنا في المنزل ، اجتهدت ، وأفتيت قلبي ، وشعرت بأنها ليست ربا ، ولكن حتى تعم البركة ، والمال الحلال ، قررت البحث حتى أتأكد من أن هذا العمل لا يوجد به ربا . سؤالي هل في هذا الموضوع ربا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القرض المشروع : هو القرض الحسن الذي لا تشترط فيه الفائدة أو الزيادة الربوية ، ويجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها .
وفي قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " جاء ما يلي :
" أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً " .
انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
ومما يتضح به كون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية : ألا تزيد بزيادة المبلغ ، ولا بتأخير مدة السداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android