من دفع لزوجته ذهباً من غير المهر ، فإن كان قصد بذلك أنه هدية ، فقد صار الذهب ملكاً لها ، ولا يجوز له الرجوع في هذه الهدية .
روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) .
وفي رواية للبخاري (2622) : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) .
فهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث ، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته ، وما هي الطريقة ؟
فأجابوا : "إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضاً عرفاً فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (16/247)
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن منيع .
أما إن كان أعطاها الذهب على سبيل الإعارة لها ، تنتفع به بلبسه والتزين به ، والذهب لا يزال على ملكه ، فهذا الذهب ملك للزوج ، وليس ملكاً للزوجة ، وله أن يطالبها بإعادته إليه .
والله أعلم