الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة هو دم الحيض ، ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يطبق عليها أكثر الشهر ، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه ممن لا يرون حدا لأكثر الحيض ، فتكون حينئذ مستحاضة .
والقول بأن الحيض لا حدّ لأكثره هو الأقرب ؛ لعدم الدليل على التحديد ، وينظر : الشرح الممتع (1/ 472).
وأما الصفرة أو الكدرة فإن كانت قبل الطهر ، فهي حيض .
وإن كانت بعد الطهر فلا تعتبر شيئا ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود (307 ).
والطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .
الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .
والعادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، وقد تتقطع ، فيتخللها أيام طهر ، لا سيما مع استعمال موانع الحمل .
هذه أهم القواعد التي ينبغي معرفتها في باب الحيض ، وبها يتبين ما يلي :
1- إذا رأيت علامة الطهر بعد الأيام الخمسة الأولى ، أو بعد غيرها من الأيام ، فما نزل بعدها من صفرة أو كدرة ، فلا يعتبر حيضا . وما نزل من دم فهو حيض تمتنعين فيه عن الصلاة حتى ترين علامة الطهر .
2- إذا لم تري علامة الطهر ، فالكدرة والصفرة حيض ، والدم من باب أولى ، وإذا استمر ذلك عامة الشهر ، أو عامته إلا يسيرا ، فأنت مستحاضة ، والمستحاضة ترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز إن وجد ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة .
فإن لم يكن لها تمييز ، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي .
وينظر جواب السؤال رقم : (93053) .
وخلاصة الأمر : أن الدم حيث وجد فهو حيض ، وأن الصفرة والكدرة فيهما تفصيل ، وأن المستحاضة من أطبق عليها الدم الصريح ، أو الدم الذي اتصلت به الصفرة والكدرة - دون رؤية علامة الطهر - غالب الشهر .
والله أعلم .