يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً ، فإن كان      غير عاقل ، أو كان مكرهاً فلا يقع طلاقه .
      وقال الرحيباني رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن من زال عقله      بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل      للعقل والمرض; لا يقع طلاقه..." انتهى من "مطالب أولي النهى"      (5/322)    
وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) رواه أحمد (25156) وابن ماجة (2036) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة (1/348)
      قال ابن القيم رحمه الله : " قال شيخنا ابن      تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق      المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما      يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ،      والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به" انتهى من "حاشية      السنن" (6/187) .
      وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الزوج المسحور قد أثر السحر على      عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر      إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فلا يقع طلاقه ،      لأنه يشبه طلاق المكرَه .
      أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته      فطلاقه واقع .
      وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يقع طلاق المسحور أم لا      ؟
      فأجاب : "إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم      يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى: (وَإِنْ      عَزَمُوا الطَّلَاقَ) وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية .
      فأما إن كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من      الفرقة ، فإنه يقع .
      لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم      يجد الراحة إلا في الطلاق ، على حد قوله تعالى:      (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ      الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ؛ فالظاهر أنه لا يقع ، لأنه مغلوب على      أمره . والله أعلم" انتهى .
      والله أعلم