0 / 0

هل يجوز أن يدخل المرأة في قبرها رجل أجنبي عنها؟

السؤال: 162990

هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينزل المرأة القبر مع وجود محارمها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا بأس أن ينزل الرجل المرأة قبرها ولو كان أجنبياً عنها ؛ وقد جاءت السنة بجواز ذلك .
روى البخاري (1285) عن أنس رضي الله عنه قال : (شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يعني : توفيت] قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ : (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا . قَالَ (فَانْزِلْ . قَالَ : فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا) .
قال ابن بطال رحمه الله : " يقارف الليلة " أراد الجماع "انتهى من "شرح البخاري"(3/328) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها ، وهذا غير صحيح ، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم (77) .
وقال أيضاً : " المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها؛ لكن الأفضل من محارمها…" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" اللقاء رقم (133) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ، ولو كان ثَمَّ محرم " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(3/157) .

وقال ابن حزم : " وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة , وإن كان أجنبياً , حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا.." انتهى من "المحلى" (3/370) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android