لا حرج من أخذ مال الإعانة الذي تصرفه الحكومة مسلمة كانت أو غير مسلمة للمواطنين أو المقيمين أو اللاجئين في بلادها ما دامت شروط هذه الإعانة منطبقة على من يأخذها .
ومن يأخذ هذا المال يأخذه بحقه ، لأن للمواطنين والمقيمين في الدولة حقاً على حكومتها .
وعليه : فما تعطيه الدولة لوالدي زوجك هو من المال الحلال – إن شاء الله – ولا داعي للقلق من جواز أخذ ذلك المال للاستعانة به على رعايتهما والعناية بهما .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
"ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب ، أو فعل محظور ، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة ، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها" انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .
والله أعلم